The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 In force

المادة 42

المادة 42

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 )

يحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وذلك لتمويل مشاريعها او لاقراض اعضائها شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على مقدار القروض وشروطها وقيمة الفائدة. ويحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤسسات التجارية اللازمة لنشاطاتها وتستفيد في هذه الحالة من الاحكام المتعلقة ببيع المؤسسات التجارية والتفرغ عنها ورهنها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967.

تسجل المؤسسات التجارية العائدة للتعاونيات او اتحاداتها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري بل يشار الى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرية العامة للتعاونيات.

المادة 42 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244931/article/42/