المادة 50
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 58 / 1977 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 3508 / 1972 )
1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.
2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:
فقط:
أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.
ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.
ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.
وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.
4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.
5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.
6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 27 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
History · 2 versions
-
No source we have keeps this wording in full.
-
1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.
2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:
فقط:
أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.
ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.
ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.
وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.
4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.
5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.
6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون منفذ بمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972, article 19, 13/07/1972
يلغى نص المادة الخمسين من قانون الجمعيات التعاونية ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- عندما يقرر الحل رضاء في الاحوال المنصوص عليها في المادة 48, تعين الجمعية العمومية مصفيا او أكثر لتولي أعمال التصفية وفقا لاحكام هذا القانون وقرارها المتخذ بهذا الشأن يجب ان يتضمن تحديد سلفة على أجر المصفي.
2- يبلغ هذا القرار مع اسماء المصفين الى ادارة التعاون للمصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية وبعد ذلك لا يجوز للجمعية العمومية ان تنعقد الا بناء لدعوة توجه اليها من ادارة التعاون بالنشر في صحيفة محلية او بكتاب مضمون قبل خمسة عشر يوما من الموعد المحدد للاجتماع وذلك للنظر في الامور التالية:
فقط:
أ - ابدال المصفي او المصفين بسواهم في حال الوفاة او الاستقالة او لاي سبب اخر تراه ادارة التعاون موجبا للابدال.
ب - تحديد أجر المصفي النهائي على ضوء الجهود التي بذلها.
ج - الاطلاع على حساب التصفية الختامي ومناقشته قبل مراجعته وتصديقه من ادارة التعاون انفاذا للمادة 52 يتوفر النصاب القانوني في الاجتماع الذي تعقده الجمعية بناء لدعوة ادارة التعاون للنظر في الامور المبينة في الفقرات أ ب - ج - أعلاه بمن حضر من الاعضاء.
وتتخذ القرارات بالأكثرية النسبية. اما اذا لم يحضر أحد من الاعضاء الاجتماع فيعود عندئذ لادارة التعاون البت بالمواضيع المدرجة على جدول الاعمال.
3- أما في الاحوال المنصوص عليها في المادة 49 فان ادارة التعاون هي التي تعين المصفين وتحدد سلطتهم واجرهم وهي صاحبة الحق بعزلهم واستبدالهم متى شاءت , وعليها ان تنشر اسماءهم في الجريدة الرسمية.
4- لادارة التعاون ان تسمي موظفيها مصفين في الحالات التي لا ترى فيها موجبا للاستعانة بغيرهم ولا يحق لهؤلاء اي تعويض من أصل أموال التصفية.
5- تطبق في التصفية أحكام المواد 926 و927 و928 (ما عدا فقرتها الاخيرة التي تنص "مراعاة القرارات التي يتخذها الشركاء بالاجماع اثناء التصفية" و929 و930 و931 و932 من قانون الموجبات والعقود.
6- ان قرار حل التعاونية المتخذ وفقا للمادتين 48 و49 من هذا القانون يوقف منذ تاريخ صدوره سريان الفوائد على الديون المترتبة على التعاونية للاعضاء ام للغير ويسقط أجال الديون غير المستحقة سواء كانت للتعاونية او عليها.
Replaced or reworded (الفقرة 5) by مرسوم إشتراعى رقم 58 تاريخ 21/06/1977, article 1, 30/06/1977
مادة 1: ألغيت نصوص المواد 7 و 13 و 19 و 42 والفقرة "5" من المادة 50 والبند "1" من الفقرة "د" من المادة 58 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/64 (الجمعيات التعاونية), واستعيض عنها بالنصوص التالية: "المادة 7 - تتمتع الجمعيات التعاونية واتحاداتها بالشخصية المعنوية ويحق لها تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة والتعاقد مع الغير تحقيا لاهدافها المنصوص عليها في نظامها كما يحق لها قبول الهبات والوصايا والمنح. ويجوز للاتحادات والجمعيات التعاونية التي من أغراضها وأهدافها تصنيع الانتاج أن تشرترك في تأسيس الشركات المساهمة أو أن تساهم فيها شرط أن تكون الغاية من هذا الاشتراك أو المساهمة تحقيق أغراض وأهداف التعاونيات أو الاتحادات المعنية. مع مراعاة أحكام المادة 25 من هذا القانون يمكن بقرار من وزير الاسكان والتعاونيات بعد موافقة مجلس الوزراء الاجازة للجمعيات التعاونية التي تنشىء مشروعات صناعية الشذوذ عن مبدأ المساواة في التصويت شرط أن لا يعطى للعضو الواحد أكثر من عشر اصوات مهما بلغ عدد أسهمه. "المادة 13 - اذا رأت الجمعية لزوما لتخفيض مسؤولية أعضائها أمكنها ذلك عن طريق تعديدل نظامها. تبقى الجمعية ملزمة بالديون المترتبة عليها قبل التعديل على أساس مسؤوليتها السابقة له". ' مادة 19 - يخضع كل من مجلس الادارة ولجنة المراقبة لرقابة المديرية العامة للتعاونيات التي لها اذا لمست اهمالا او تقصيرا من قبل المجلس أو اللجنة ان تعلق صلاحياتهما وان تكلف مجلسا او لجنة مؤقتة من بين اعضائها او اعضاء التعاونية او من موظفيها لتولي هذه الصلاحيات وعليها في هذه الحال ان تدعو الجمعية العمومية في مهلة ثلاثة أشهر على الاكثر للنظر في اقالة وملاحقة كل او بعض اعضاء المجلس او اللجنة وانتخاب بديلين عنهم". "المادة 42 - يحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها الاقتراض من المؤسسات المالية والمصرفية والاتحاد الوطني للتسليف التعاوني وذلك لتمويل مشاريعها او لاقراض اعضائها شرط الحصول على موافقة الجمعية العمومية على مقدار القروض وشروطها وقيمة الفائدة. ويحق للجمعيات التعاونية واتحاداتها امتلاك المؤسسات التجارية اللازمة لنشاطاتها وتستفيد في هذه الحالة من الاحكام المتعلقة ببيع المؤسسات التجارية والتفرغ عنها ورهنها المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 11 تاريخ 11/7/1967. تسجل المؤسسات التجارية العائدة للتعاونيات او اتحاداتها في السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 4 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولا تسجل في السجل التجاري بل يشار الى رقم تسجيلها في السجل التعاوني الممسوك لدى المديرية العامة للتعاونيات ". '