المادة 63
تشكل الجمعيات المتحدة والاتحادات التعاونية الاقليمية بموجب نظام داخلي ينظم طبقا لاحكام هذا القانون.
الا انه يجوز الشذوذ عن هذا القانون فيما يختص بالعضوية وقيمة الاسهم وعددها ومبدأ المساواة في التصويت .
ويحق ايضا للنظام الداخلي ان يفرض رسم اشتراك سنوي على الجمعيات الاعضاء يتناسب مع عدد اعضائها او مجموع معاملاتها.
تعتبر الجمعية المتحدة والاتحاد التعاوني الاقليمي جمعية تعاونية فردية لها كل الصفات والميزات والواجبات التي يفرضها هذا القانون على جمعية تعاونية.