المادة 41
- خلافا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 4 تاريخ 20/08/1990 المتعلق بتصديق الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1990 , يعاد العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري المنشأين استنادا لاحكام المادة الثامنة والاربعين من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 (موازنة عام 1985) وتعدل انظمتها وفقا لاصول اقرارها, ويجاز لوزارة المالية ان تلزمها بموجب استدراج عروض كليا او جزئيا من الغير ويسري مفعول اعادة العمل بهما اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الاول (اللوتو) واعتبارا من تاريخ 08/08/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الثاني (الفوري) ولغاية تاريخ البدء بتنفيذ التلزيم الجديد لكل منهما.