All legislation

قانون Law No. 671 05/02/1998

الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998

Type
قانون · Law
Number
671
Date
05/02/1998
Official Gazette
Issue 7, 06/02/1998, p. 262-269
Status
In force
Amended by
قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024 (Art. 40)
قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 (Art. 21)
قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002 (Art. 21)
قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (Arts. 21, 22)
قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001 (Art. 6)
قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (Arts. 21, 39)
قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (Arts. 20, 21, 39)
Possibly affected, check
مرسوم نافذ حكما رقم 977 تاريخ 24/11/2007 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
Amends
مرسوم إشتراعى رقم 66 تاريخ 05/08/1967 (Art. 7)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
44
Cite as
قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1998 وتنتهي في 31 كانون الاول 1998 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.

المادة 2

- تفتح في الموازنة العامة والموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:

- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 7,320,000,000,000 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 675,430,000,000 ليرة

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 66,000,000,000 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 137,768,707,000 ليرة

المجموع: 8,199,198,707,000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, و 4 الملحقة بهذا القانون.

المادة 3

تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:

- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 4,600,000,000,000 ليرة

- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 2,720,000,000,000 ليرة

- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية 675,430,000,000 ليرة

الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية

- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 66,000,000,000 ليرة

- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 137,768,707,000 ليرة

المجموع: 8,199,198,707,000 ليرة

وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7 و 8 الملحقة بهذا القانون.

المادة 4

- يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5 - 6 - 7 - 8 و 9 الملحقة بهذا القانون.

المادة 5

- توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .

المادة 6

1- يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1998 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. 3- بغية تخفيض كلفة الاقتراض بالعملات الاجنبية الملحوظ في البند 2 من هذه المادة, يجاز للحكومة استعمال جزء من حصيلة القروض لشراء سندات خزينة بالعملة الاجنبية من نوع zero coupon bonds تستعمل لتسديد اصل الدين المشار اليه في البند الثاني من هذه المادة بالعملات الاجنبية بتواريخ استحقاقه.

المادة 7

تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.

المادة 8

يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.

المادة 9

- يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصر وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.

- يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرة لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

المادة 10

- يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرة لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.

المادة 11

- تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1998 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 12

- يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1998 في الباب 31 - الديون المتوجبة الاداء في الفقرات الاتية:

16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات.

18- تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 31 - الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32 - احتياطي الموازنة - البنود 12 و 13 و 14 و 16 و 18 بجميع فقراتها باستثناء الفقرة واحد النبذة 1 في البند 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 13

- تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص للانارة والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات ( ثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيف ) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي توزع بقرار يصدر عن وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.

المادة 14

- خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية بوقف, تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة دون الموازنات الملحقة سنة 1995 وما قبلها سواء اكانت اعتمادات اساسية في الموازنة ام اعتمادات اضافية فتحت بموجب قوانين او نصوص خاصة باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة ووزارتي الاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية.

المادة 15

- خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني واذا تعذر ابلاغه فالى مكتب تنفيذ احكام السير.

المادة 16

- يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كاتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.

المادة 17

يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1998 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة).

المادة 18

- عملا باحكام القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 القاضي باحداث وزارة الصناعة وضرورة احداث باب خاص بها في الموازنة العامة يجاز تدوير الاعتمادات من موازنة 1997 الى موازنة 1998 بسبب التعديلات التي طرأت على ابواب الموازنة وفقا لما يأتي:

من الباب 20: الفصل الاول: المديرية العامة للصناعة الى الباب 30: وزارة الصناعة

من الباب 30: الديون المتوجبة الاداء: الى الباب 31: الديون المتوجبة الاداء

من الباب 31: احتياطي الموازنة الى الباب 32: احتياطي الموازنة

المادة 19

- يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:

أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني

1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):

1998 1999 2000

11.50 40 25

بدلا من: 1998 1999

ـــــ ـــــ 36.50 40

تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح تسع سنوات بدلا من ثماني سنوات. (والباقي دون تعديل)

ب- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):

1998 1999 2000 2001 2002

5 25 25 25 10

بدلا من: 1998 1999 2000 2001

ـــــ ـــــ 15 25 25 25 (والباقي دون تعديل)

د- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1997):

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

50 55 55 55 55 55 51 35

بدلا من: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

85 55 55 55 55 55 51 (والباقي دون تعديل)

هـ- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):

1998 1999 2000

- 3.190 7 بدلا من:

1998 1999

3.190 7 (والباقي دون تعديل)

المادة 20

- يعلق العمل لمدة سنة باحكام البندين 1 و 2 من المادة 114 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) المتعلقين بالكشف الميكانيكي.

ويجاز وضع نظام خاص لاجراء هذا الكشف بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.

المادة 21

Amended 30/07/1999

تخصص للمشاريع الواردة في المشروع الوطني للطرق موضوع اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير المبرمة بالقانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 , اعتمادات بقيمة مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك مجموعها ما يعادل ثلاثة وثلاثين مليون دولار اميركي (/33 مليون د.أ) اي ما يعادل 51 مليار ليرة لبنانية:

يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

الباب 13: وزارة الاشغال العامة

الباب 113: المشروع الوطني للطرق - قرض البنك الدولي - (مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك)

اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1998 1999 2000 2001

15 22.5 11.7 1.8 51

تنسب الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتحدد بقرار مشترك من قبل الوزيرين المذكورين الاصول المالية والمحاسبية والادارية الواجب اعتمادها لتنفيذ هذه الاعتمادات.

Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/07/1999 · the Lebanese University's text

    تخصص للمشاريع الواردة في المشروع الوطني للطرق موضوع اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير المبرمة بالقانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 , اعتمادات بقيمة مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك مجموعها ما يعادل ثلاثة وثلاثين مليون دولار اميركي (/33 مليون د.أ) اي ما يعادل 51 مليار ليرة لبنانية:

    يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:

    الباب 13: وزارة الاشغال العامة

    الباب 113: المشروع الوطني للطرق - قرض البنك الدولي - (مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك)

    اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

    1998 1999 2000 2001

    15 22.5 11.7 1.8 51

    تنسب الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتحدد بقرار مشترك من قبل الوزيرين المذكورين الاصول المالية والمحاسبية والادارية الواجب اعتمادها لتنفيذ هذه الاعتمادات.

  2. Version 2.0 · from 30/07/1999 · Supplemented by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, art. 18

    No source we have keeps this wording in full.

المادة 22

Repealed 30/06/2001

Repealed by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 43, from 30/06/2001. Its last wording is kept in the history below.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 30/06/2001 · the Lebanese University's text

    - يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.

    تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.

    لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته. تحدد بقرار من وزير المالية دقائق تطبيق هذه المادة.

  2. Version 2.0 · from 30/06/2001 · Repealed by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, art. 43

    Repealed.

المادة 23

تحدد نسب وكيفية توزيع عائدات سباق الخيل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية المبني على موافقة مجلس بلدية مدينة بيروت.

المادة 24

- يستوفى, ولمرة واحدة, رسم مقداره خمسون الف ليرة لبنانية, عن كل عملية استبدال لسند الملكية القديم بسند ملكية جديد غير قابل للتمزق او للاهتراء بفعل التقادم.

المادة 25

- الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به والمتعلقة بالحالات المبينة فيه.

المادة 26

- الغي نص المادة 133 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/06/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به المتعلقة بالحالات المبينة فيه.

المادة 27

- تعدل الرسوم والنصوص وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.

المادة 28

تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لتصبح كالاتي:

تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:

- رئيس مصلحة الواردات رئيسا

- رئيس مصلحة التجهيز السياحي عضوا

- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عضوا

- رئيس المالية في كل محافظة عضوا مقررا

في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل. ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.

المادة 29

- تخفض الغرامات على رسوم السير والرسوم البلدية المفروضة حتى تاريخ 31/12/1997 بنسبة تسعين بالماية على ان تسدد الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 30/06/1998 .

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية بما يتعلق برسوم السير وبقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية بما يتعلق بالرسوم البلدية.

المادة 30

- تضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة (5) الاتية:

5- يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف حسابات ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطابع).

- تسدد المصارف قيمة قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.

- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.

المادة 31

- تستوفي وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام الرسوم المنصوص عنها قانونا بدلا لاجازة العمل والاقامة السنوية من الاجانب عن الفترات السابقة لتاريخ طلبهم تسوية اوضاعهم. اما في حال عدم امكانية الاجنبي اثبات تاريخ دخوله فيستوفى منه رسم يعادل رسوم سنتين لكل من اجازة العمل وجواز الاقامة.

المادة 32

- تلغى المادة 93 من القانون 60/88 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم البلدية) وتستبدل بالنص الاتي:

مادة 93 الجديدة: - يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود اعادة التأمين, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل قيمة اقساط العقد وملاحقه. تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسوم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر يوما التي تليها الى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببيان مفصل بقية الاقساط, ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شهر عن تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة اضعاف.

المادة 33

- يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 67 من القانون رقم 60/88 (الرسوم البلدية) ويستعاض عنها بالنص الاتي:

1- تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.

2- تحدد الرسوم والاعفاءات منهاا بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.

المادة 34

- تلغى الفقرة الاولى من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص الاتي:

يوضع تحت تصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.

المادة 35

- عدل نص المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبينة) بحيث يصبح كما يأتي:

اذا كان طلب القيد يتناول بناء مسجلا على الصحيفة العينية حسب الاصول او يتناول في آن واحد قيد الانشاءات اقساما وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, فان الرسم المترتب هو (1%) واحد بالماية.

المادة 36

- تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/88 وتعديلاته على النحو الاتي:

على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25000/ ل.ل. خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة للسكن وعن 50.000 ل.ل. خمسين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة لغير السكن.

المادة 37

- تلغى الفقرة الاولى المضافة لنص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 بموجب المرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 بحيث تصبح كما يأتي:

لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها. (والباقي دون تعديل).

2- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.

المادة 38

فارغة

المادة 39

- يخصص اعتماد قدره عشرون مليار ليرة لبنانية لاكمال معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس .

يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يأتي:

الباب الخامس عشر: وزارة الاقتصاد والتجارة.

الفصل 101: انشاءات وتجهيزات معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس .

اعتماد الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي

1998 1999 2000

6 6 8 20

المادة 40

- يضاف الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الاتية:

يستوفى رسم سنوي قدره /500.000/ ل.ل. خمساية الف ليرة لبنانية عن كل عقد تمثيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.

نص مرتبط: تحديد شروط تطبيق احكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري

المادة 41

- خلافا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 4 تاريخ 20/08/1990 المتعلق بتصديق الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1990 , يعاد العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري المنشأين استنادا لاحكام المادة الثامنة والاربعين من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 (موازنة عام 1985) وتعدل انظمتها وفقا لاصول اقرارها, ويجاز لوزارة المالية ان تلزمها بموجب استدراج عروض كليا او جزئيا من الغير ويسري مفعول اعادة العمل بهما اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الاول (اللوتو) واعتبارا من تاريخ 08/08/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الثاني (الفوري) ولغاية تاريخ البدء بتنفيذ التلزيم الجديد لكل منهما.

المادة 42

- اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وضع اجراءات تنظيمية تؤدي الى ايجاد تخمينات موحدة للعقارات المبنية وغير المبنية على مختلف الاراضي اللبنانية تساهم في وضعها البلديات المعنية, تكون اساسا لفرض مختلف الضرائب والرسوم المالية والبلدية على المكلفين تنفيذا للقوانين التي تتناول هذه العقارات.

هذا ويمكن بالطريقة ذاتها بيان ما يمكن ان تأخذ به لجان الاستملاك في قرارتها من معطيات يوفرها التخمين الموحد.

المادة 43

- يلغى البند /ز/ من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان.

المادة 44

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 5 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري