المادة 1
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1998 وتنتهي في 31 كانون الاول 1998 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
قانون Law No. 671 05/02/1998
اقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
تحدد ارقام الموازنة العامة والموازنات الملحقة عن السنة المالية التي تبدأ في اول كانون الثاني 1998 وتنتهي في 31 كانون الاول 1998 وفقا لاحكام المادتين الثانية والثالثة من هذا القانون.
- تفتح في الموازنة العامة والموازنة العامة والموازنات الملحقة الاعتمادات المبينة في ما يأتي:
- الموازنة العامة الجزءان الاول والثاني 7,320,000,000,000 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية 675,430,000,000 ليرة
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 66,000,000,000 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 137,768,707,000 ليرة
المجموع: 8,199,198,707,000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 1, 2, 3, و 4 الملحقة بهذا القانون.
تقدر واردات الموازنة العامة والموازنات الملحقة على الوجه الاتي:
- الموازنة العامة - الجزء الاول - الواردات العادية 4,600,000,000,000 ليرة
- الموازنة العامة - الجزء الثاني - الواردات الاستثنائية 2,720,000,000,000 ليرة
- موازنة المواصلات السلكية واللاسلكية الجزء الاول: الواردات العادية 675,430,000,000 ليرة
الجزء الثاني: الواردات الاستثنائية
- موازنة مديرية اليانصيب الوطني 66,000,000,000 ليرة
- موازنة مكتب الحبوب والشمندر السكري 137,768,707,000 ليرة
المجموع: 8,199,198,707,000 ليرة
وذلك وفقا للجداول رقم 5, 6, 7 و 8 الملحقة بهذا القانون.
- يجاز وفقا لاحكام هذا القانون ولاحكام القوانين النافذة او القوانين التي ستصدر فيما بعد, جباية مختلف الضرائب والرسوم والحاصلات والعائدات المبينة في الجداول رقم 5 - 6 - 7 - 8 و 9 الملحقة بهذا القانون.
- توزع بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص ووزير المالية معا, الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية في مختلف ابواب الموازنة العامة المخصصة للمعالجة في المؤسسات والمستشفيات الخاصة والعقود مع الاطباء في القطاع الخاص .
1- يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1998 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.
2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. 3- بغية تخفيض كلفة الاقتراض بالعملات الاجنبية الملحوظ في البند 2 من هذه المادة, يجاز للحكومة استعمال جزء من حصيلة القروض لشراء سندات خزينة بالعملة الاجنبية من نوع zero coupon bonds تستعمل لتسديد اصل الدين المشار اليه في البند الثاني من هذه المادة بالعملات الاجنبية بتواريخ استحقاقه.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (الفقرة الثانية) by قانون رقم 311 تاريخ 03/04/2001, article 1, 10/04/2001
مادة وحيدة: اولا:
أ- تعدل الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القانون رقم 246 تاريخ 12/07/1993 والفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 333 تاريخ 18/05/1994 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية الواردة في كل من الفقرات اعلاه كما يلي:
"كما يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات المبلغ او النسبة من الاعتمادات المحددة في متن هذا القانون, وذلك وفقا لما يلي...".
ب- تعدل الفقرة السادسة من المادة الثانية من القانون رقم 403 تاريخ 12/01/1995 بحيث تصبح العبارة المتعلقة بالاجازة الممنوحة الى الحكومة لاصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية الواردة فيها كما يلي:
"6- الاجازة للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مبلغا قدره مئة مليون دولار اميركي وذلك، وفقا لما يأتي:...".
ثانيا:
أ- تعدل الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1998) والفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1999) بحيث تصبح كل منهما كما يلي:
"2 في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات ملياري دولار اميركي وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية".
يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسبة الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج ويتم ذلك بقرار صادر عن وزير المالية.
ب- يعدل المقطع الاول من الفقرة الثانية من المادة السادسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2000) بحيث يصبح كما يلي:
"2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية على ان لا تتجاوز قيمة السندات المصدرة وغير المسددة في اي وقت من الاوقات مليار دولار اميركي، وعلى ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة ولتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية و/او لاعادة تمويل استحقاقات الديون الخارجية.
ثالثا: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
تعتبر هالكة جميع التكاليف بما في ذلك العلاوات وسائر الاضافات والغرامات التي لا تتجاوز قيمتها الف ليرة لبنانية من كل من ضريبتي الدخل والاملاك المبنية ورسم الانتقال وتعفى الدوائر المالية المختصة من اصدار جداول تكليف واوامر قبض بهذه المبالغ ومن تحصيلها.
يفتح للقروض حسابات خزينة خاصة تقيد لها القيمة المقبوضة من اصل هذه القروض وتقيد عليها القيم التي تدفع تسديدا للاقساط والسندات المستحقة.
- يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصر وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
- يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرة لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
- يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرة لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها.
- تنفيذا لاحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة ان يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية او بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 1998 على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.
- يجاز ان تنقل الى سائر ابواب الموازنة الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة الى موازنة عام 1998 في الباب 31 - الديون المتوجبة الاداء في الفقرات الاتية:
16- تسديد الزيادات التي رتبها قانون الايجارات.
18- تسديد عجز صندوق المحروقات. يتم النقل وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 31 - الديون المتوجبة الاداء قبل او بعد نقلها الى سائر ابواب الموازنة وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من اصلها لتعلق حق الغير بها. ويجاز ايضا عند الاقتضاء تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 32 - احتياطي الموازنة - البنود 12 و 13 و 14 و 16 و 18 بجميع فقراتها باستثناء الفقرة واحد النبذة 1 في البند 18 كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند الى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للاصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية.
- تقتطع وزارة المالية من الرسم البلدي على المواد الملتهبة قبل توزيعه على البلديات مبلغ ستة مليارات ليرة تخصص للانارة والتنظيفات في القرى التي ليس فيها بلديات ( ثمن طاقة وصيانة وتجهيز وتنظيف ) بواسطة وزارة الشؤون البلدية والقروية التي توزع بقرار يصدر عن وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية.
- خلافا لنص المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية بوقف, تدوير الاعتمادات غير المعقودة المفتوحة في الموازنة العامة دون الموازنات الملحقة سنة 1995 وما قبلها سواء اكانت اعتمادات اساسية في الموازنة ام اعتمادات اضافية فتحت بموجب قوانين او نصوص خاصة باستثناء الباب 31 الديون المتوجبة الاداء والباب 32 احتياطي الموازنة ووزارتي الاشغال العامة والموارد المائية والكهربائية.
- خلافا لاي نص آخر لا تسقط غرامات السير المحكوم بها الا بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ ابلاغ الحكم الى الشخص المعني واذا تعذر ابلاغه فالى مكتب تنفيذ احكام السير.
- يمكن للجامعة اللبنانية عقد اتفاقات مع اشخاص الحق العام او الخاص لتقديم خدمات او اعداد دراسات او استشارات او تقديمات في مختلف الحقول لقاء بدلات تخصص نسبة منها كاتعاب لافراد الهيئة التعليمية وللعاملين الذين يساهمون فيها ونسبة اخرى لتمويل البحث العلمي ومستلزماته وتجهيزاته, وفقا لاقتراح مجلس الجامعة وموافقة وزير الثقافة والتعليم العالي ووزير المالية, على ان يعود الرصيد الباقي للجامعة.
يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة للعام 1998 في الفصل الثاني والفصل الثالث البند 13 الى البند المماثل في سائر ابواب الموازنة العامة والموازنات الملحقة بقرار مشترك يصدر عن وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة ووزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات لتأمين الرواتب التي يتطلبها تنفيذ القانون رقم 454 تاريخ 17/08/1995 (نقل المعلمين والمدرسين والاساتذة الثانويين الى ملاكات الادارات العامة).
- عملا باحكام القانون رقم 642 تاريخ 02/06/1997 القاضي باحداث وزارة الصناعة وضرورة احداث باب خاص بها في الموازنة العامة يجاز تدوير الاعتمادات من موازنة 1997 الى موازنة 1998 بسبب التعديلات التي طرأت على ابواب الموازنة وفقا لما يأتي:
من الباب 20: الفصل الاول: المديرية العامة للصناعة الى الباب 30: وزارة الصناعة
من الباب 30: الديون المتوجبة الاداء: الى الباب 31: الديون المتوجبة الاداء
من الباب 31: احتياطي الموازنة الى الباب 32: احتياطي الموازنة
- يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
11.50 40 25
بدلا من: 1998 1999
ـــــ ـــــ 36.50 40
تعدل الفقرة 3 بحيث تصبح تسع سنوات بدلا من ثماني سنوات. (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: - المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002
5 25 25 25 10
بدلا من: 1998 1999 2000 2001
ـــــ ـــــ 15 25 25 25 (والباقي دون تعديل)
د- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1997):
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
50 55 55 55 55 55 51 35
بدلا من: 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
85 55 55 55 55 55 51 (والباقي دون تعديل)
هـ- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: - المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997):
1998 1999 2000
- 3.190 7 بدلا من:
1998 1999
3.190 7 (والباقي دون تعديل)
- يعلق العمل لمدة سنة باحكام البندين 1 و 2 من المادة 114 من القانون رقم 76/67 تاريخ 26/12/1967 وتعديلاته (قانون السير) المتعلقين بالكشف الميكانيكي.
ويجاز وضع نظام خاص لاجراء هذا الكشف بالتعاون مع مؤسسات من القطاع الخاص يصدر بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 19, 30/07/1999
يمدد العمل بالمادة العشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون موازنة 1998) حتى 31/12/2000 .
تخصص للمشاريع الواردة في المشروع الوطني للطرق موضوع اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير المبرمة بالقانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 , اعتمادات بقيمة مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك مجموعها ما يعادل ثلاثة وثلاثين مليون دولار اميركي (/33 مليون د.أ) اي ما يعادل 51 مليار ليرة لبنانية:
يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب 13: وزارة الاشغال العامة
الباب 113: المشروع الوطني للطرق - قرض البنك الدولي - (مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك)
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1998 1999 2000 2001
15 22.5 11.7 1.8 51
تنسب الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتحدد بقرار مشترك من قبل الوزيرين المذكورين الاصول المالية والمحاسبية والادارية الواجب اعتمادها لتنفيذ هذه الاعتمادات.
Possibly affected, check: قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 75 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخصص للمشاريع الواردة في المشروع الوطني للطرق موضوع اتفاقية القرض مع البنك الدولي للانشاء والتعمير المبرمة بالقانون رقم 608 تاريخ 28/02/1997 , اعتمادات بقيمة مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك مجموعها ما يعادل ثلاثة وثلاثين مليون دولار اميركي (/33 مليون د.أ) اي ما يعادل 51 مليار ليرة لبنانية:
يحدد التنسيب وبرنامج اعتمادات الدفع كما يأتي:
الباب 13: وزارة الاشغال العامة
الباب 113: المشروع الوطني للطرق - قرض البنك الدولي - (مساهمة الدولة وتعويضات الاستملاك)
اعتمادات الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1998 1999 2000 2001
15 22.5 11.7 1.8 51
تنسب الاعتمادات بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة وتحدد بقرار مشترك من قبل الوزيرين المذكورين الاصول المالية والمحاسبية والادارية الواجب اعتمادها لتنفيذ هذه الاعتمادات.
No source we have keeps this wording in full.
Changes to this article · 6, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Added to (الفقرة الأخيرة) by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 18, 30/07/1999
يضاف الى المادة الحادية والعشرين من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (قانون موازنة 1998) الفقرة الأخيرة التالية:
يجاز عقد النفقات ضمن حدود اعتماد العقد الإجمالي قبل توفر اعتمادات الدفع.
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 21, 30/06/2001
الفصل الثاني
قوانين البرامج وتعديلاتها
تعدل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولاسيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
9 27 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
15 27 مليار ليرة
(والباقي بددن تعديل)
ب - قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي:
1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية المهنية).
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
10 25 20 15 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 20 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المدارس الرسمية العادية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004
15 25 17 10 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
25 25 17 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/7/1999 (موازنة 1999) (ابنية الجامعة اللبنانية)
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
30 55 55 51 85 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
55 55 55 51 60 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري:
المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000)
ليصبح:
2001 2002 2003
- 7 3.190 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
3.190 7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة والنقل:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) (المشروع الوطني للطرق)
ليصبح:
2001 2002 2003
9.3 9.7 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002
14.3 9.7 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000) بحيث يصبح اعتماد العقد الاجمالي 54 مليار بدلا من 50 مليار لاعمال البنية التحتية في منطقة الضم والفرز في طرابلس واعتمادات الدفع مما يجعل الرصيد المتبقي اثني عشر مليارا بدلا من ثمانية مليارات موزعا وفقا لما يلي:
2001 2002
6 6 مليار ليرة
بدلا من:
2001
8 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) والمعدلة بموجب المادة الخامسة من القانون رقم 173 تاريخ 14/2/2000 (موازنة 2000):
ليصبح:
2001 2002 2003 2004 2005
4.5 7.5 8 5 5 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003 2004 2005
7.5 7.5 5 5 5 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997):
ليصبح:
2001 2002 2003
30 102 100 مليار ليرة
بدلا من:
2001 2002 2003
77 78 77 مليار ليرة
(والباقي بدون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 392 تاريخ 08/02/2002, article 18, 13/02/2002
تعديل قوانين البرامج:
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ- قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2002.....2003.....2004
20..........50.........55......مليار ليرة
بدلا من: 2002..........2003
75..............50........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب- قانون برنامح لوزارة الداخلية والبلديات المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (بناء معهد قوى الامن الداخلي). ليصبح:
2002....2003....2004....2005....2006
5 ..........20........20........12........10.....مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
15..........20........20......12.....مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني: المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). ليصبح: 2002....2003....2004
6............7........20........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
27..........6..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة التربية والتعليم العالي: 1- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
5...........20........15.......20.........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........20........15......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المدارس الرسمية العادية) (بما فيها الاستملاكات). ليصبح:
2002....2003....2004....2005
15.........17........10.......10.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004
25.........17........10........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية). ليصبج: 2002....2003....2004....2005....2006
40.........55........51.......75.........25.......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003....2004....2005
55.........55........51.......85.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
هـ- إلغاء قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: تلغى اعتمادات الدفع العائدة لسنوات 2002 و2003 والبالغة 10.190 مليار ليرة من قانون البرنامج العائد للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري (المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون الفقرةج- من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001).
و- قوانين برامج لوزارة الأشغال العامة والنقل: 1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2002....2003....2004
8...........5........1.7......مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
9.7.........5..........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أعمال البنية التحتية في مدينة طرابلس). ليصبح:
2002....2003
4............2.........مليار ليرة
بدلا من: 2002
6........ مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3- المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2002....2003....2004
1...........2.5.......1...........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
2.......2.5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4- المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية اليه).
ليصبح: 2002....2003....2004
10.........100......92........مليار ليرة
بدلا من: 2002....2003
102.......100.........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5- المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق). ليصبح:
Edited in part by قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003, article 18, 31/01/2003
تعديل قوانين البرامج يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يلي:
أ ـ قانون برنامج لرئاسة مجلس الوزراء ـ قانون برنامج لترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت (اليسار): ـ المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (ترتيب منطقة الضاحية الجنوبية الغربية لمدينة بيروت). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ..........55........50......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
50........55......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ب ـ قانون برنامج لوزارة الداخلية والبلديات ـ قانون برنامج لبناء معهد قوى الأمن الداخلي ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) والمعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (بناء معهد قوى الأمن الداخلي). ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
3.5.......20.......12.......10.....16.5.....مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
20........20.......12.......10.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
ج ـ قانون برنامج في وزارة المالية: ـ قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة): ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) قانون برنامج لأعمال التحديد والتحرير (مصلحة المساحة).
ليصبح: 2003...2004...2005...2006...2007
3..........3..........5.......6.5.......6.........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005...2006
5...........6........6........6.5...... مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
د ـ قوانين البرامج في وزارة الأشغال العامة والنقل: 1 ـ قانون برنامج لسراي بنت جبيل ـ المادة الخامسة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لسراي بنت جبيل). ليصبح:
2003...2004
0.5........3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
2.5........1.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج لقصر العدل في طرابلس ـ المادة السابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قصر العدل في طرابلس). ليصبح:
2003...2004...2005
0.5.......1.4.....0.9.......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
1.4.......1.4.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لمشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا ـ المادة الواحدة والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (مشروع سكة الحديد طرابلس ـ الحدود السورية ورياق ـ سرغايا). ليصبح:
2003...2004
4..........11.....مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
9...........6......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لإنشاء (كاسر موج) في مرفأي طرابلس وصور ـ المادة الثانية والثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لإنشاء كاسر موج في مرفأي طرابلس وصور). ليصبح:
2003...2004...2005
1...........2.........3......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
2...........2........2.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
5 ـ المشروع الوطني للطرق ـ المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة 1998) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (المشروع الوطني للطرق). ليصبح:
2003...2004...2005
2..........1.7.......3.......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
5..........1.7........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
6 ـ قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني: ـ المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها لا سيما المادة الواحدة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (قانون برنامج لأعمال الضم والفرز ـ الإسكان والتنظيم المدني). ليصبح:
2003...2004...2005...2006
5..........5.........5.........3..........مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004...2005
8...........5........5........مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
7 ـ قانون برنامج لتوسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه: ـ المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 286 تاريخ 12/2/1994 (موازنة 1994) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (توسيع وتطوير وتأهيل مطار بيروت الدولي والطرق المؤدية إليه). ليصبح:
2003...2004...2005
ـ...........92......100......مليار ليرة
بدلا من: 2003...2004
100.......92.......مليار ليرة (والباقي دون تعديل)
8 ـ قانون برنامج لإنشاء طرق بما فيها الصيانة والاستملاك والدراسات ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج لاشغال الطرق وصيانتها في مختلف المناطق).
هـ ـ قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
ـ المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002). (تجهيزات وإنشاءات وأسلحة وذخائر, مع نفقات تأهيل وترميم).
ليصبح:
2003...2004...2005
3.2........20.....3.8......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004
7..........20.......مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
و ـ قوانين البرامج في وزارة التربية والتعليم العالي:
1 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية المهنية:
ـ المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية المهنية) (بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
10........15.......20......10........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
20........15.......20.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
2 ـ قانون برنامج للمدارس الرسمية العادية:
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 7/3/1997 (موازنة 1997) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002
(موازنة 2002) (المدارس الرسمية العادية, بما فيها الاستملاكات).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006
ـ...........10.......10.......17........مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005
17........10.......10........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
3 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية:
ـ المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 7/2/1995 (موازنة 1995) وتعديلاتها ولا سيما المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (أبنية الجامعة اللبنانية).
ليصبح:
2003...2004...2005...2006...2007
ـ...........51.......75.......25.......55......مليار ليرة
بدلا من:
2003...2004...2005...2006
55........51.......75.......25........ مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
4 ـ قانون برنامج لأبنية الجامعة اللبنانية في البقاع:
ـ المادة الرابعة والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) (أبنية الجامعة اللبنانية في البقاع).
ليصبح:
2003...2004
ـ............3..........مليار ليرة
بدلا من:
2003
3.........مليار ليرة
(والباقي دون تعديل)
ز ـ قوانين برنامج في وزارة الطاقة والمياه:
ـ قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق
ـ المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001) المعدلة بموجب المادة الثامنة عشرة من القانون رقم 392 تاريخ 8/2/2002 (موازنة 2002) (قانون برنامج للأشغال المائية والكهربائية في مختلف المناطق).
Repealed by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 43, from 30/06/2001. Its last wording is kept in the history below.
- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق من روادها وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات.
تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب.
لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته. تحدد بقرار من وزير المالية دقائق تطبيق هذه المادة.
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001, article 43, 30/06/2001
الغاء المادة 22 من موازنة عام 1998 والاستعاضة عنها باحكام جديدة:
اولا: تلغى المادة 22 من القانون رقم 671 تاريخ 5/2/1998 (موازنة عام 1998).
ثانيا: تضاف الى المادة 27 من القانون الصادر بتاريخ 14/12/1950 (استثمار الفنادق والملاهي والمطاعم والمقاهي والحانات) الفقرات التالية:
3- يفرض على بدلات الطعام والشراب على اختلافها التي تستوفيها الفنادق والمطاعم المصنفة من درجة ثلاث نجوم وما فوق, من روادها, وكذلك على بدلات الاقامة في الفنادق والشقق المفروشة رسم بنسبة (5%) خمسة بالمئة من هذه البدلات. تفرض غرامة بنسبة (10%) عشرة بالمئة شهريا من قيمة الرسم على المتأخرين في تقديم التصريح او في توريد الرسوم الى الخزينة على ان لا تتجاوز الغرامة مقدار الرسم. وتفرض غرامة على التصريح غير الصحيح بما يوازي ضعفي الرسم المتوجب. لاجل تطبيق هذا الرسم تصنف المطاعم على اختلافها بقرار من وزيري المالية والسياحة.
4 - ان المؤسسات او فروعها التي تخضع للرسم المفروض بموجب الفقرة السابقة لا تخضع لضريبة الملاهي المنصوص عليها في قانون ضريبة الملاهي (المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته) كما لا يتوجب هذا الرسم على الاماكن الخاضعة لضريبة الملاهي.
5 - يحق للمكلف ان يعترض على التكليف برسم الى (5%) على بدلات الطعام والشراب والاقامة وفقالاحكام المادة 28 من قانون ضريبة الملاهي".
تحدد نسب وكيفية توزيع عائدات سباق الخيل بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح كل من وزيري المالية والشؤون البلدية والقروية المبني على موافقة مجلس بلدية مدينة بيروت.
- يستوفى, ولمرة واحدة, رسم مقداره خمسون الف ليرة لبنانية, عن كل عملية استبدال لسند الملكية القديم بسند ملكية جديد غير قابل للتمزق او للاهتراء بفعل التقادم.
- الغي نص المادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/06/1959 (أصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به والمتعلقة بالحالات المبينة فيه.
- الغي نص المادة 133 من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/06/1988 (الرسوم والعلاوات البلدية) والنصوص المعدلة له وكذلك النصوص المرتبطة به المتعلقة بالحالات المبينة فيه.
- تعدل الرسوم والنصوص وفقا للاسس والقيم والمعدلات المبينة في الجدول رقم 9 الملحق بهذا القانون.
تعدل الفقرة الثانية من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 66 تاريخ 05/08/1967 لتصبح كالاتي:
تبت بطلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع شرط مراعاة المستوى الحقيقي لحصيلة الضريبة لجنة مشتركة يشكلها وزير المالية من:
- رئيس مصلحة الواردات رئيسا
- رئيس مصلحة التجهيز السياحي عضوا
- رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة عضوا
- رئيس المالية في كل محافظة عضوا مقررا
في حال اجتماع اللجنة لبت طلبات الخضوع لطريقة التكليف المقطوع للاماكن الواقعة في محافظة بيروت يحل محل رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في العضوية موظف في مديرية المالية العامة من الفئة الثالثة على الاقل. ويكون رئيس دائرة الضرائب غير المباشرة في هذه الحالة عضوا مقررا.
- تخفض الغرامات على رسوم السير والرسوم البلدية المفروضة حتى تاريخ 31/12/1997 بنسبة تسعين بالماية على ان تسدد الغرامة المخفضة في مهلة اقصاها 30/06/1998 .
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الداخلية بما يتعلق برسوم السير وبقرار يصدر عن وزير المالية ووزير الشؤون البلدية والقروية بما يتعلق بالرسوم البلدية.
- تضاف الى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي) الفقرة (5) الاتية:
5- يمكن للمصارف اصدار كشوفات الحسابات الشهرية بطريقة اعداد وتغليف اوتوماتيكية بعد وضع رقم متسلسل لكل كشف حسابات ويجاز لها تأدية رسم الطابع المالي المقطوع المتوجب على هذه الكشوفات نقدا (بدلا من لصق الطابع).
- تسدد المصارف قيمة قيمة رسم الطابع المالي المقطوع خلال مهلة اسبوع من تاريخ تنظيم هذه الكشوفات.
- تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدر عن وزير المالية.
- تستوفي وزارة العمل والمديرية العامة للامن العام الرسوم المنصوص عنها قانونا بدلا لاجازة العمل والاقامة السنوية من الاجانب عن الفترات السابقة لتاريخ طلبهم تسوية اوضاعهم. اما في حال عدم امكانية الاجنبي اثبات تاريخ دخوله فيستوفى منه رسم يعادل رسوم سنتين لكل من اجازة العمل وجواز الاقامة.
- تلغى المادة 93 من القانون 60/88 تاريخ 12/08/1988 (الرسوم البلدية) وتستبدل بالنص الاتي:
مادة 93 الجديدة: - يفرض على اقساط عقود التأمين, باستثناء عقود التأمين على الحياة وعقود اعادة التأمين, رسم يستوفى لحساب جميع البلديات بنسبة (6%) ستة بالماية من كامل قيمة اقساط العقد وملاحقه. تتولى شركات الضمان استيفاء هذا الرسوم وتؤدي حاصله في نهاية كل ستة اشهر وفي خلال الخمسة عشر يوما التي تليها الى خزينة الدولة لحساب الصندوق البلدي المستقل مرفقا ببيان مفصل بقية الاقساط, ويفرض على كل من يتأخر في تأدية الرسم نقدا الى صندوق الخزينة الى ما بعد المهلة المحددة غرامة تعادل ضعف الرسم المذكور عن كل شهر عن تأخير ويعتبر كسر الشهر شهرا لغاية عشرة اضعاف.
- يلغى نص الفقرتين 1 و 2 من المادة 67 من القانون رقم 60/88 (الرسوم البلدية) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
1- تفرض رسوم خاصة على الدخول الى الاماكن الاثرية والسياحية.
2- تحدد الرسوم والاعفاءات منهاا بقرار يصدر عن المجلس البلدي وخاضع لموافقة وزيري المالية والسياحة.
- تلغى الفقرة الاولى من المادة 95 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 (قانون ضريبة الدخل وتعديلاته) ويستعاض عنها بالنص الاتي:
يوضع تحت تصرف اللجنة المذكورة بصفة امين سر مراقب ضرائب (رتبة اولى) من الدائرة المختصة يمكنه ان ينوب عن المقرر عند الاقتضاء ولكن لا يجوز له او للمقرر الاشتراك في التصويت.
- عدل نص المادة 77 من المرسوم الاشتراعي رقم 88 تاريخ 16/09/1983 (تنظيم الملكية المشتركة في العقارات المبينة) بحيث يصبح كما يأتي:
اذا كان طلب القيد يتناول بناء مسجلا على الصحيفة العينية حسب الاصول او يتناول في آن واحد قيد الانشاءات اقساما وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي, فان الرسم المترتب هو (1%) واحد بالماية.
- تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة من القانون رقم 60/88 تاريخ 12/08/88 وتعديلاته على النحو الاتي:
على ان لا يقل مقدار الرسم السنوي المفروض في كل تكليف عن /25000/ ل.ل. خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة للسكن وعن 50.000 ل.ل. خمسين الف ليرة لبنانية في الاماكن المستعملة لغير السكن.
- تلغى الفقرة الاولى المضافة لنص المادة 56 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 بموجب المرسوم رقم 9312 تاريخ 25/10/1974 بحيث تصبح كما يأتي:
لا تطبق احكام هذه المادة على الاتفاقيات والعقود التي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة مع المؤسسات الدولية والحكومات الاجنبية والمؤسسات التابعة لها. (والباقي دون تعديل).
2- فرض رسم استهلاك داخلي على بعض السلع بالتلازم مع تخفيض الرسم الجمركي وشرط عدم تجاوز هذا التخفيض وفق ما تقتضيه اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية والمنضم اليها لبنان, ولما يقتضيه اتفاق الشراكة مع دول الاتحاد الاوروبي, واتفاق الانضمام الى منظمة التجارة الدولية عند ابرامها.
فارغة
- يخصص اعتماد قدره عشرون مليار ليرة لبنانية لاكمال معرض رشيد كرامي الدولي - طرابلس .
يجاز عقد هذا الاعتماد بكامله قبل توفر اعتمادات الدفع في الموازنة. يحدد التنسيب وبرنامج الدفع كما يأتي:
الباب الخامس عشر: وزارة الاقتصاد والتجارة.
الفصل 101: انشاءات وتجهيزات معرض رشيد كرامي الدولي طرابلس .
اعتماد الدفع بمليارات الليرات اعتماد العقد الاجمالي
1998 1999 2000
6 6 8 20
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999, article 17, 30/07/1999
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة أدناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000........ 2001
11,5...........22,5.......... 31
بدلا من: 1999...........2000
40.............. 25 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000.... 2001.....2002
10........ 25....... 25....... 25
بدلا من:
1999...2000.....2001...... 2002
25........25....... 25..........10 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج لوزارة الثقافة والتعليم العالي: المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
30.... 55.... 55....55.....55.....51... 60
بدلا من: 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
55..... 55....55.....55.....55.....51...35 (والباقي بدون تعديل)
د- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة وا لاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999.......2000..........2001
..-............7............ 3,190
بدلا من: 1999........ 2000
3,190..........7 (والباقي بدون تعديل)
ه- قانون برنامج لوزارة الأشغال العامة:
1- المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999......2000........ 2001
6............15,7.........14,3
بدلا من:
1999......2000........ 2001
22,5.......11,7......... 1,8 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والأربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999..........2000
6................14
بدلا من: 99
20 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة:
1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999....2000........2001..........2002
10....... 25............ 25.............25
بدلا من: 1999.. 2000........2001..........2002
25....... 25.......... 25..............10 (والباقي دون تعديل)
ز- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
1999...... 2000..........2001
..3.......... 5................ 6
بدلا من: 1999...... 2000
..8........... 6 (والباقي بدون تعديل)
ح- قوانين برامج لوزارة الموارد المائية والكهربائية - المادة 35 من القانون رقم 49 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة من القانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 (موازنة 1996)
الفصل...البند...الفقرة...النبذة..1999....2000
ــــــــــــــــــــــــــــ
105....227... 4.....1...44,860...4,340
106....227... 4.....2...15,084...4,616
107....227... 4.....4...17,809...0,891
بدلا من:
الفصل....البند........ الفقرة...... 1999
ــــــــــــــــــــــــ
105..... 43.......... 1........ 49,2
106..... 43.......... 1........ 19,7
107..... 43.......... 3........ 18,6 (والباقي دون تعديل)
Edited in part by قانون رقم 173 تاريخ 14/02/2000, article 5, 16/02/2000
تعديل قوانين البرامج
يعدل برنامج اعتمادات الدفع في كل من قوانين البرامج المبينة ادناه وفقا لما يأتي:
أ- قانون برنامج لوزارة الدفاع الوطني:
1- المادة الثلاثون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 07 1 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
11,5 15 27 بدلا
من: 2000 2001
22,5 31 (والباقي بدون تعديل)
ب- قانون برنامج لوزارة التعليم المهني والتقني: المادة الثالثة والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002 2003
5 25 25 20
بدلا من: 2000 2001 2003
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
ج- قانون برنامج للمديرية العامة للحبوب والشمندر السكري: المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 موازنة 1995 المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998):
2000 2001 2002
- 3,190 7
بدلا من: 2000 2001
7 3,190 (والباقي بدون تعديل)
د- قوانين برامج لوزارة الاشغال العامة: المادة الحادية والعشرون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998, (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999):
2000 2001 2002
6 14,3 9,7
بدلا من: 2000 2001
15,7 14,3 (والباقي بدون تعديل)
2- المادة السادسة والاربعون من القانون رقم 409 تاريخ 07/02/1995 (موازنة 1995) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999): 2000 2001
6 8
بدلا من: 2000
14 (والباقي بدون تعديل)
3- المادة العشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997). يعدل اعتماد العقد الاجمالي بحيث يصبح اربعون مليار ليرة لبنانية بدلا من عشرون مليار لاعمال الضم والفرز. يخصص عشرون مليارا منها لقضائي بعلبك والهرمل وعشرون مليارا لسائر الاقضية. ويعدل برنامج اعتمادات الدفع وفقا لما يلي:
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
2 2 7,5 7,5 5 5 5
بدلا من:
1999 2000 2001
4 5 5 (والباقي بدون تعديل)
هـ قانون برنامج لوزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة: 1- المادة الثانية والعشرون من القانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997 (موازنة 1997) المعدلة بموجب المادة التاسعة عشرة من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) والمعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002 2003
8 25 25 17
بدلا من
2000 2001 2002
25 25 25 (والباقي بدون تعديل)
و- قانون برنامج لوزارة الاقتصاد والتجارة: - المادة التاسعة والثلاثون من القانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 (موازنة 1998) المعدلة بموجب المادة السابعة عشرة من القانون رقم 107 تاريخ 23/07/1999 (موازنة 1999).
2000 2001 2002
3 6 2
بدلا من: 2000 2001
5 6 (والباقي بدون تعديل)
- يضاف الى المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 34 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الاتية:
يستوفى رسم سنوي قدره /500.000/ ل.ل. خمساية الف ليرة لبنانية عن كل عقد تمثيل تجاري مسجل لدى وزارة الاقتصاد والتجارة.
نص مرتبط: تحديد شروط تطبيق احكام المادة (40) من قانون الموازنة العامة لعام 1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قانون رقم 324 تاريخ 12/02/2024, article 84, 15/02/2024
تعديل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب
على عقود التمثيل التجاري وتعديل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926
(الشركات الأجنبية) المعدل بموجب الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993
أ- تعدل المادة 40 من قانون الموازنة العامة رقم 671 تاريخ 5/2/1998 المتعلقة بالرسم السنوي المتوجب على عقود التمثيل التجاري
يضاف إلى المادة 2 من المرسوم الإشتراعي رقم 34 تاريخ 5/8/1976 وتعديلاته (التمثيل التجاري) الفقرة الجديدة الآتية:
يستوفى رسم سنوي قدره 500$ عن كل عقد تمثيل تجاري يسجل لدى وزارة الإقتصاد والتجارة, وذلك عند التسجيل أول مرة
و 165$ سنوياً في السنوات اللاحقة للتسجيل.
ب - يعدل الرسم المنصوص عنه في المادة 2 من القرار 96 تاريخ 26/1/1926 (الشركات الأجنبية) المعدل بموجب
الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 1993 بحيث يصبح كما يلي:
رسم تسجيل فرع أو مكتب تمثيل للشركات المساهمة الأجنبية:
قيمة الرسم:
1200 $ ألف ومايتي دولار أميركي نقداً.
- خلافا لاحكام المادة الثامنة والعشرين من القانون رقم 4 تاريخ 20/08/1990 المتعلق بتصديق الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1990 , يعاد العمل بنوعي اليانصيب اللوتو والفوري المنشأين استنادا لاحكام المادة الثامنة والاربعين من القانون رقم 7/85 تاريخ 10/08/1985 (موازنة عام 1985) وتعدل انظمتها وفقا لاصول اقرارها, ويجاز لوزارة المالية ان تلزمها بموجب استدراج عروض كليا او جزئيا من الغير ويسري مفعول اعادة العمل بهما اعتبارا من تاريخ 04/03/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الاول (اللوتو) واعتبارا من تاريخ 08/08/1993 بالنسبة لتلزيم النوع الثاني (الفوري) ولغاية تاريخ البدء بتنفيذ التلزيم الجديد لكل منهما.
- اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء وضع اجراءات تنظيمية تؤدي الى ايجاد تخمينات موحدة للعقارات المبنية وغير المبنية على مختلف الاراضي اللبنانية تساهم في وضعها البلديات المعنية, تكون اساسا لفرض مختلف الضرائب والرسوم المالية والبلدية على المكلفين تنفيذا للقوانين التي تتناول هذه العقارات.
هذا ويمكن بالطريقة ذاتها بيان ما يمكن ان تأخذ به لجان الاستملاك في قرارتها من معطيات يوفرها التخمين الموحد.
- يلغى البند /ز/ من المادة العاشرة من القانون رقم 539 تاريخ 24/07/1996 المتعلق بانشاء المؤسسة العامة للاسكان.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 شباط 1998 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري