The whole text

قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 In force

المادة 6

المادة 6

1- يجاز للحكومة ضمن حدود مبلغ يوازي احتياجات الخزينة اصدار سندات خزينة بالعملة اللبنانية لآجال طويلة ومتوسطة وقصيرة وذلك بقرارات تصدر عن وزير المالية على ان تبلغ الحكومة مجلس النواب عن اية مبالغ من سندات الخزينة المصدرة تتجاوز حدود العجز الفعلي المحقق في تنفيذ الموازنة بما فيه مجموع الاعتمادات المدورة الى العام 1998 والاعتمادات الاضافية وذلك بموجب تقارير فصلية تبين الاسباب الموجبة لهذا التجاوز.

2- في اطار اعادة هيكلة الدين العام, يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملة الاجنبية بحدود قيمة ملياري دولار اميركي على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية. يجب ان تسدد كامل هذه السندات المصدرة نهائيا في موعد لا يتعدى ثلاثين سنة من تاريخ بدء اصدارها وتحدد نسب الفوائد على هذه السندات وفقا للمعدلات الرائجة في السوق العالمية على ما يماثلها في الخارج, ويتم ذلك بقرار مشترك يصدر عن وزير المالية وحاكم مصرف لبنان. 3- بغية تخفيض كلفة الاقتراض بالعملات الاجنبية الملحوظ في البند 2 من هذه المادة, يجاز للحكومة استعمال جزء من حصيلة القروض لشراء سندات خزينة بالعملة الاجنبية من نوع zero coupon bonds تستعمل لتسديد اصل الدين المشار اليه في البند الثاني من هذه المادة بالعملات الاجنبية بتواريخ استحقاقه.

المادة 6 من قانون رقم 671 تاريخ 05/02/1998 https://lebaneselegislation.com/law/244932/article/6/