المادة 9
- يجاز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية ان تفتح عند الاقتضاء سنويا اعتمادات في الموازنة العامة والموازنات الملحقة لاجل تسديد اقساط القروض التي تستحق (اصر وفوائد ونفقات متممة...) وان تحدد مصادر تغطيتها.
- يدور لصالح الخزينة كسر العشر ليرة لبنانية في معاملات التحقق والتحصيل والانفاق كافة, بما فيها المخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها