The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى

المادة 173

المادة 173

مادة 173: تتولى مديرية الاثار جميع الاعمال الادارية والفنية المتعلقة بالاثار. (أ)- تشمل صلاحيتها الادارية, بنوع خاص , اعداد مشاريع القوانين والانظمة المتعلقة بالاثار واعمال التنقيب ومراقبة تنفيذها واتمام المعاملات الادارية التي تقتضيها, ومراقبة الاتجار بالاثار وتصديرها, وتعقب المخالفات والجرائم المنصوص عليها في القوانين والانظمة المتعلقة بالاثار. (ب )- وتشمل صلاحيتها الفنية, بنوع خاص , انشاء المتاحف وادارتها والسعي لتوسيعها وانماء ثروتها الاثرية, وتنظيم المعارض الموقتة والمناطق الاثرية والقيام بالتنقيبات الاثرية, ومراقبة نشاط بعثات الحفر العلمية, واستكشاف المواقع التاريخية وجمع المعلومات المتعلقة بها, وصيانة الابنية الاثرية, واصدار نشرات موقتة او دائمة عن الاثار والمتاحف والمواقع التاريخية, وتصوير الاثار ونشر الصور.

المادة 173 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/173/