المادة 174
مادة 174: يرأس مديرية الاثار وموظفيها ويشرف على اعمالها حافظ عام للاثار والمتاحف والابنية الاثرية يعين بمرسوم وفقا للاحكام الواردة في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة.
مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 Repealed ملغى
مادة 174: يرأس مديرية الاثار وموظفيها ويشرف على اعمالها حافظ عام للاثار والمتاحف والابنية الاثرية يعين بمرسوم وفقا للاحكام الواردة في المادة الثامنة والسبعين بعد المائة.
المادة 174 من مرسوم إشتراعى رقم 25 تاريخ 06/02/1953 https://lebaneselegislation.com/law/244937/article/174/