المادة 78
مادة 78: يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او ما يعادلها او ان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك بها لمن كان حائزا على الاقل الشهادة الثانوية او ما يعادلها وقضى في التعليم خمس سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية في التعيين للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون تاريخ 12/01/1954, article 2, 20/01/1954
مادة 2: تعدل المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 على الوجه الآتي: المادة 78 الجديدة:
يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او شهادة تعادلها وان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك فيها. 1- للحائزين القسم الثاني من البكالوريا او شهادة تعادلها شرط ان يكونوا قد قضوا في التعليم مدة خمس سنوات على الاقل 2- للمدرسين الذين تنتدبهم الوزارة للتدريس في الصفوف الابتدائية العالية على ان يكونوا قد قضوا في التعليم في هذه الصفوف مدة ثلاث سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية: