The whole text

قانون تاريخ 12/01/1954 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تعدل المادة 78 من المرسوم الاشتراعي رقم 25 الصادر في 6 شباط 1953 على الوجه الآتي: المادة 78 الجديدة:

يشترط في تعيين المعلمين ان يكونوا حائزين الشهادة التعليمية التكميلية او شهادة تعادلها وان يفوزوا بمباراة تنظمها الوزارة ويحق الاشتراك فيها. 1- للحائزين القسم الثاني من البكالوريا او شهادة تعادلها شرط ان يكونوا قد قضوا في التعليم مدة خمس سنوات على الاقل 2- للمدرسين الذين تنتدبهم الوزارة للتدريس في الصفوف الابتدائية العالية على ان يكونوا قد قضوا في التعليم في هذه الصفوف مدة ثلاث سنوات على الاقل. وتعطى الافضلية للحائزين الشهادة التعليمية التكميلية:

المادة 2 من قانون تاريخ 12/01/1954 https://lebaneselegislation.com/law/181741/article/2/