The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تدخل التعديلات التالية على المواد 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6739 تاريخ 15/6/1961 اولا: تضاف الى المادة 7 من الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثانيا: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 12 وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. ثالثا: تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يتولى المراقبة المالية لدى المجلس موظف من ملاك وزارة المالية بنتمي الى الفئة الثالثة, على الاقل وينتدب بصورة دائمة الى المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية يتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات . - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد بمرسوم انتدابه, ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارته ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.

المادة 2 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17239 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244941/article/2/