المواد
مادة 1: يلغى القسم الاخير من الفقرة ب من المادة السابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6630 تاريخ 10/5/1961 ويستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية.
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15238 تاريخ 29 كانون الثاني 1964 وهذا نصه:
مادة 2: تدخل التعديلات التالية على المواد 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6739 تاريخ 15/6/1961 اولا: تضاف الى المادة 7 من الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا بعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثانيا: تلغى الفقرة الاخيرة من المادة 12 وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للاصول المنصوص عنها اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. ثالثا: تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يتولى المراقبة المالية لدى المجلس موظف من ملاك وزارة المالية بنتمي الى الفئة الثالثة, على الاقل وينتدب بصورة دائمة الى المجلس بمرسوم بناء على اقتراح وزير المالية يتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات . - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد بمرسوم انتدابه, ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارته ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
مادة 3: تدخل التعديلات التالية على المواد 1 و 7 و 12 و 17 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11985 تاريخ 4 شباط 1963 اولا: تعدل المادة الاولى على الوجه التالي: - ينشأ مجلس لتنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت , مهمته دراسة وتنفيذ المشاريع التي تحال اليه مع الاعتمادات المرصدة لها بقرار بتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وموافقة المجلس البلدي, وفي حال وجود خلاف بين وزير الداخلية والمجلس البلدي في شأن تحديد او احالة هذه المشاريع على مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت يبت مجلس الوزراء بالامر. ثانيا- تضاف الى المادة السابعة الفقرة /9/ التالية: 9- يجوز للمجلس ولرئيسه ان يفوضا تعض صلاحياتهما الى رؤساء المصالح لدى المجلس . ثالثا- تلغى الفقرة الاخيرة من المادة الثانية عشرة وتستبدل بالنص التالي: - تبلغ قرارات لجنة الاستملاك وفقا للقواعد المبينة اعلاه باستثناء النشر في الجريدة الرسمية. رابعا- تلغى المادة 17 وتستبدل بالنص التالي: يعهد بالمراقبة المالية لدى المجلس الى موظف من ملاك وزارة المالية ينتمي الى الفئة الثالثة على الاقل او من ملاك بلدية بيروت ينتمي الى الفئة الثانية على الاقل وينتدب بمرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص . ويتولى المراقب المالي محليا: - مراقبة وتأشير مشاريع عقود النفقات - التأشير على حوالات الصرف لجهة انطباق معاملات الصرف على عقود النفقة. ويتقاضى تعويضا يحدد في مرسوم انتدابه ويدفع له من اعتمادات موازنة وزارة المالية او بلدية بيروت ولا يحق له تقاضي اي تعويض او منفعة من مجلس تنفيذ المشاريع الكبرى لمدينة بيروت .
مادة 4: يحق لرؤساء السلطة التنفيذية في المصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة الرسمية تفويض بعض صلاحياتهم الى مرؤوسيهم. تحدد طرق وشروط ودقائق تطبيق احكام هذه المادة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء.
مادة 5: تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون او التي لا تتفق ومضمونه.
مادة 6: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 21 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: جورج نقاش
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني
وزير المالية
الامضاء: امين بيهم