The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 3

المادة 3

تلغى المادة الثامنة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13683 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل منها النص الآتي:

1) لا تعطى اللوحات العمومية تطبيقا لاحكام هذا القانون الا للاشخاص اللبنانين الطبيعيين, ولا يعطى الشخص الا لوحة واحدة, ويشترط ان يكون طالب لوحة سيارة عمومية حاصلا على اجازة سوق عمومية قبل اول كانون الثاني سنة 1962 ومالكا لسيارة سياحة خصوصية او حصة في سيارة سياحة خصوصية ذات اربعة ابواب مسجلة قبل اول كانون الثاني 1962 على اسمه او اسم احد ابويه او زوجته او احد اولاده في مصلحة تسجيل السيارات والاليات وتسجيل السيارة المملوكة من عدة اشخاص , عمومية باسم جميع مالكيها.

2) يستفيد من احكام الفقرة الاولى الاشخاص النوه عنهم فيها اذا كانوا قد تصرفوا بسياراتهم الخصوصية قبل 23/8/1963 وسجلوا باسمهم او باسم احد انسبائهم او البعض منهم المذكورين آنفا, في مصلحة تسجيل السيارات والاليات سيارة سياحة خصوصية ذات اربعة ابواب قبل 23/8/1963 ايضا.

المادة 3 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17238 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244942/article/3/