The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 17245 تاريخ 21/08/1964 In force

المادة 1

المادة 1

يجوز للمحافظة في منطقة القيام عند الاقتضاء بشؤون المحافظة على كل ما يتعلق بالاداب والاخلاق والحشمة العمومية.

كل مخالفة لاحكام القرارات الصادرة عن المحافظ بهذا الشأن تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 المعدلة من قانون العقوبات .

المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 17245 تاريخ 21/08/1964 https://lebaneselegislation.com/law/244944/article/1/