المواد
يجوز للمحافظة في منطقة القيام عند الاقتضاء بشؤون المحافظة على كل ما يتعلق بالاداب والاخلاق والحشمة العمومية.
كل مخالفة لاحكام القرارات الصادرة عن المحافظ بهذا الشأن تعرض مرتكبها للعقوبة المنصوص عليها في المادة 770 المعدلة من قانون العقوبات .
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15338 تاريخ 5 شباط 1964 وهذا نصه:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 21 اب سنة 1964
الامضاء: فؤاد شهاب
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسين العويني
وزير الداخلية
الامضاء: حسين العويني
وزير العدلية
الامضاء: جبران نحاس