المادة 2
تطبيقا لاحكام هذا القانون, تحدد بمرسوم السلطة الادارية التي يقدم اليها طلب الترخيص بالنقل الى المناطق التي تحدد عملا بالفقرة 2 من هذه المادة والمعلومات والمستندات الواجب ضمها اليه وكذلك المهلة التي يعتبر فيها الطلب مقبولا اذا لم يرفض اعطاء الترخيص خلالها.
تحدد بقرار من مجلس الوزراء الخطوط الملاحية والمناطق التي لا يمكن للسفن اللبنانية ان تشرع فيها بأية من العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الحصول على ترخيص مسبق.