All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17242 21/08/1964

وضع مشروع قانون تنظيم مراقبة السفن اللبنانية موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
17242
Date
21/08/1964
Official Gazette
Issue 70, 31/08/1964, p. 2478-2479
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 17242 تاريخ 21/08/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

اعتبارا من نشر هذا القانون تخضع جميع عقود ايجار السفن اللبنانية, كلية كانت ام جزئية, وكذلك عمليات نقل البضائع والركاب الجارية على السفن اللبنانية العاملة بين مرفأ لبناني ومرفأ اجنبي او بين مرفأيين اجنبيين, قبل تنفيذها, الى ترخيص يعطى وفقا لاحكام هذا القانون.

المادة 1 اصدار

يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15484 تاريخ 19 شباط 1964 وهذا نصه:

المادة 2

تطبيقا لاحكام هذا القانون, تحدد بمرسوم السلطة الادارية التي يقدم اليها طلب الترخيص بالنقل الى المناطق التي تحدد عملا بالفقرة 2 من هذه المادة والمعلومات والمستندات الواجب ضمها اليه وكذلك المهلة التي يعتبر فيها الطلب مقبولا اذا لم يرفض اعطاء الترخيص خلالها.

تحدد بقرار من مجلس الوزراء الخطوط الملاحية والمناطق التي لا يمكن للسفن اللبنانية ان تشرع فيها بأية من العمليات المنصوص عليها في المادة السابقة دون الحصول على ترخيص مسبق.

المادة 2 اصدار

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

المادة 3

يعاقب على اية عملية من العمليات المنصوص عليها في المادة الاولى من هذاالقانون تجري خلافا لاحكامه, بغرامة مالية ترواح بين الف ليرة وماية الف ليرة او بشطب تسجيل السفينة او بالعقوبتين معا, وذلك بموجب قرار او عدة قرارات متتالية تتخذها السلطة المكلفة اعطاء الترخيص.

تحصل الغرامات وفق الطرق والاصول المحددة لتحصيل الضرائب المباشرة.

لا تطبق عقوبة الشطب على السفن التي سجلت وفقا لاحكام الفقرة الاولى من المادة 2 من قانون التجارة البحرية.

تصبح القرارات المذكورة في الفقرة الاولى من هذه المادة نافذة بعد تصديقها بقرار مشترك يصدره وزير الخارجية والمغتربين ووزير الاشغال العامة والنقل. وبفعل المحضر الذي يثبت التصديق ولصق القرار في القاعة الرئيسية من البناء الذي تشغله السلطة التي اصدرت القرار.

المادة 4

على السلطة التي اتخذت القرار بشطب السفينة, ان تبلغه بعد تصديقه ولصقه وفقا للمادة السابقة, الى المؤجر والى كل هيئة وطنية او اجنبية او كل دولة ذات علاقة.

على رئيس المرفأ المختص فور تسلمه القرار ان يشطب تسجيل السفينة من السجل اللبناني اذا لم يكن مسجلا في صحيفتها العينية اي حق.

اذا كانت الصحيفة تتضمن قيدا لحق ما, يعتبر هذا الحق مستحقا وتصبح السفينة حكما موضع حجز تنفيذي.

يستهدف للعقوبات المنصوص عليها في المادة 674 من قانون اصول المحاكمات المدنية, ربان السفينة او صاحبها اذا رفض الاذعان لامر السلطة المعينة في المادة 2 اعلاه, ضمن المهلة المحددة له بالتوجه الى مرفأ الارتباط بغية اتمام معاملات الحجز.

المادة 5

كل سفينة شطبت عملا باحكام المادة 3 من هذا القانون لا يعاد تسجيلها في لبنان حتى ولو جرى تغيير اسمها او مالكها او اصبحت بكاملها ملكا لاشخاص لبنانيين.

المادة 6

ان كل اتفاقية تحميل توضع بموجبها السفينة تحت تصرف شاحن او مستأجر او اكثر, مهما كانت صفة هذه الاتفاقية او تسميتها في غرف التجارة البحرية, تعقد بعد نشر قرار مجلس الوزراء المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 2 اعلاه, لا تعفي المؤجر من الموجبات الناشئة عن هذا القانون.

لا يسري الاعفاء على الاتفاقات المعقودة قبل صدور هذا القانون الا اذا كانت مثبتة خطيا قبل نشر قرار مجلس الوزراء.

تقرر صفة اسبقية استلام البضاعة, السلطة المشار اليها في المادة 2 اعلاه, ولا يقبل قرارها الطعن مطلقا.

المادة 7

يعمل بهذا القانون فور نشره.

الذوق في 21 اب سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: جورج نقاش وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العدل الامضاء: جبران نحاس وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: فؤاد عمون