المادة 27
مادة 27: الاحالة على مجلس التأديب :
ان عقوبة التوقيف الموقت او النهائي عن العمل للضباط, وعقوبة خفض الرتبة والطرد للرتباء والافراد, لا تتم الا بناء على قرار مجلس التأديب . اذا ظهر لمدير الامن العام ان احد المفوضين او المفتشين او المأمورين ارتكب خطا جسيما فله ان يتخذ الاجراءات اللازمة لاحالته على مجلس التأديب على ان يسبق الاحالة تحقيق يتناول النقاط الواردة في الاتهامات المنسوبة الى الموظف يتولى التحقيق موظف من رتبة الموظف المطلوب احالته على مجلس التأديب