المادة 28
مادة 28: يحال المفوضون على مجلس التأديب بمرسوم بناء على اقتراح وزير الداخلية وانهاء مدير الامن العام. ويحال المفتشون والمأمورون بقرار من مدير الامن العام لا يجوز الرجوع عن مرسوم او قرار الاحالة على مجلس التأديب بعد ان يكون مقرر المجلس قد احال الملف الى رئيس المجلس