المادة 1
مادة 1: تصحح المادة الاولى من القانون رقم 40 الصادر بتاريخ 2 كانون الاول 1963 على الوجه التالي: "كل لاجىء من لاجئي لواء الاسكندرونة خرج بنصيبه قسم من عقارات منطقة عنجر بالاستناد الى القرار رقم 355 الصادر عن المفوض السامي بتاريخ 18 كانون الاول 1940..." (والباقي بدون تعديل).