The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 In force

المادة 22

المادة 22

يعاقب سائق وسيلة النقل او الشخص الذي يضبط مرتكبا مخالفة طرح المركبات او السيارات المهملة وانقاضها وهياكلها واجزائها الواردة في المادة الثانية بالسجن من اسبوعين الى شهر واحد وتصادر هذه الاشياء لمصلحة البلدية او صندوق التجهيز البلدي في الاماكن التي ليس فيها بلديات وذلك بالشروط التالية:

يحرر محضر ضبط يذكر اوصاف المركبة او الانقاض والمكان المتروكة فيه وتاريخ مشاهدة المخالفة او ضبطها واسم المالك اذا كان معروفا يرفع الى رئيس البلدية او الى القائمقام في الاماكن التي ليس فيها بلديات .

يجري انذار مالك الاشياء بالذات من قبل رئيس البلدية او القائمقام لرفعها خلال اسبوعين فاذا تعذر ابلاغه او كان مجهول الاقامة يبلغ لصقا على المركبة او على بعض انقاض السيارت .

اذا لم ترفع هذه الاشياء بانتهاء مدة الانذار صودرت واصبحت ملكا للبلدية او صندوق التجهيز البلدي وبيعت بالتراضي من قبل لجنة يعنيها القائمقام مؤلفة من رئيس مالية القضاء رئيسا وعضوين بلديين او المختار واحد ناخبي القرى التي فيها بلديات ويصدق القائمقام محضر البيع. "يتعهد الشاري برفع الاشياء المصادرة خلال اسبوعين من تاريخ تصديق محضر البيع والاطبق عليه نظام المصادرة المنصوص عنه في هذه المادة.

تتقاضى اللجنة تعويضات تحدد بمرسوم بناء على اقتراح وزيري المالية والداخلية تؤخذ من حصيلة البيع على ان لا تزيد عن قيمة الحصيلة ولا تتقاضى سوى ذلك من تعويضات او نفقات .

المادة 22 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244954/article/22/