المادة 23
يعاقب سائق الصهريج الذي يضبط بمخالفة تفريغ مياه الحفر الصحية او المياه المبتذلة الواردة في المادة 3 بالسجن من شهر الى شهرين ويحجز الصهريج او وسيلة النقل لمدة شهر على نفقة المالك ويعتبر المالك متضامنا مع السائق في دفع الغرامة ويعاقب بذات الغرامة وذات مدة السجن من يفرغ مياه الحفر الصحية خارج منزله او على الملك العام. ويعاقب كذلك من يربط مياه مجروره او مياهه المبتذلة بشبكة مجارير غير مرخص باستعمالها او بالاقنية الشتوية بغرامة تتراوح بين خمسماية والف ليرة لبنانية.
يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وسنتين المالك او المستثمر الذي يحفر بئرا ذات غور مفقود لتصريف المياه المبتذلة فيها ويجري ردم البئر فورا على نفقته بالطرق الادارية.
تطبق ذات العقوبة على المالك او المستثمر الذي يتخلف عن ردم بئر محفورة سابقا لهذه الغاية خلال مدة الشهر الواحد المشار اليها في المادة الثالثة.