المادة 26
ان الشخص او الاشخاص الذين يضبطون في جرم الصق او كتابة المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق من اي نوع الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يعاقبون بالسجن من اسبوعين الى شهر ويغرم الذي يقدم على الالصاق او الكتابة والمستفيد من المخالفة بمبلغ الفي ليرة لبنانية وتزال المخالفة على نفقة المخالفين بالطرق الادارية.
تطبق احكام هذه المادة على مخالفة احكام الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة في الحالة التي تكون اللوحات غير مرخص بها او اذا كانت مرخصا بها ولم ترفع بانتهاء مدة الترخيص او تجديده وترفع على نفقة المخالف بالطرق الادارية. "واذا كانت المخالفة لغرض الدعاية لاستثمار حفلة جاز للقائمقام او المحافظ الغاؤها دون تعويض .