The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 In force

المادة 26

المادة 26

ان الشخص او الاشخاص الذين يضبطون في جرم الصق او كتابة المنشورات والاعلانات والصور والبيانات والمطبوعات والاوراق من اي نوع الواردة في المادة الرابعة من هذا القانون يعاقبون بالسجن من اسبوعين الى شهر ويغرم الذي يقدم على الالصاق او الكتابة والمستفيد من المخالفة بمبلغ الفي ليرة لبنانية وتزال المخالفة على نفقة المخالفين بالطرق الادارية.

تطبق احكام هذه المادة على مخالفة احكام الفقرة الاخيرة من المادة الخامسة في الحالة التي تكون اللوحات غير مرخص بها او اذا كانت مرخصا بها ولم ترفع بانتهاء مدة الترخيص او تجديده وترفع على نفقة المخالف بالطرق الادارية. "واذا كانت المخالفة لغرض الدعاية لاستثمار حفلة جاز للقائمقام او المحافظ الغاؤها دون تعويض .

المادة 26 من قانون منفذ بمرسوم رقم 8735 تاريخ 23/08/1974 https://lebaneselegislation.com/law/244954/article/26/