المادة 25
يعاقب الشخص الذي يقدم مخالفة طرح النفايات والاوراق والقشور او العلب الفارغة وغيرها او تركها امام محله او منزله بغرامة قدرها خمسة وعشرون ليرة ويسأل الراشد, المرافق للقاصر من اهله في حالة مخالفة هذا الاخير.
ويمكن في بعض الاقسام من المدن وفي بعض المناطق وفي مراكز المحافظات ومراكز الاصطياف والاشتاء والمراكز السياحية المعينة بالمرسوم رقم 2362 تاريخ 13 ك1 سنة 1971 تحصيل الغرامات بصورة مباشرة وتعين اصول التحصيل بمرسوم بناء لاقتراح وزير الداخلية.