المادة 1 اصدار
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه:
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 17386 02/09/1964
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 15352 تاريخ 5/2/1964 وهذا نصه:
عقد العمل الجماعي هو اتفاق تنظم بمقتضاه شروط العمل بين طرف يمثل نقابة او اكثر من نقابة او اتحادا او اكثر من اتحاد نقابات الاجراء وبين طرف اخر يكون رب عمل منفردا او اكثر من رب عمل او ممثل هيئة مهنية او اكثر من هيئة, او اتحادا او اكثر من اتحاد مهني لارباب العمل.
يعتبر باطلا حكما كل بند يتضمنه العقد الجماعي ويكون مخالفا للانتظام العام.
لمناقشة عقد جماعي بصورة صحيحة, يجب ان يحوز تفويض ممثلي الاجراء على 60% (ستين بالمئة) على الاقل من الاجراء اللبنانيين المعنيين.
تحدد في المرسوم التطبيقي العائد لهذا القانون طرق التثبت من صحة التفويض المنصوص عنه اعلاه.
يشترط تحت طائلة الابطال:
1- ان يكون عقد العمل الجماعي خطيا.
2- ان يكون عقد العمل الجماعي مرفقا بمحضر جلسة يتضمن الموافقة عليه باغلبية ثلثي اعضاء الجمعية العمومية للنقابات او الهيئات المهنية التي هي طرف فيه, اما ارباب العمل الذين لا تمثلهم هيئة مهنية او نقابة فيوقعون على العقد بصورة منفردة.
يجب لتوفر النصاب في جلسات الجمعيات العمومية المشار اليها في البند 2 من الفقرة الاولى من هذه المادة حضور اكثر من نصف الاعضاء.
ينظم عقد العمل الجماعي في ثلاث نسخ اصلية يحتفظ كل طرف بنسخة وتودع نسخة لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للتسجيل.
لا يكون عقد عمل جماعي ملزما الا بعد نشره في الجريدة الرسمية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او بعد انقضاء شهر من تاريخ تسجيله لديها.
لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان تطلب من الطرفين في عقد عمل جماعي اعادة النظر فيه قبل نشره وفي هذه الحالة لا يصبح العقد ملزما الا بعد- نشره او بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ تسجيله لديها.
يكون عقد العمل الجماعي لمدة معينة او لمدة غير معينة.
عندما يكون العقد الجماعي لمدة معينة لا يمكن ان تتجاوز هذه المدة السنتين ويجوز تجديده لمدة معينة اخرى لا تتجاوز السنتين.
عندما يكون العقد الجماعي لمدة غير معينة لا يمكن ايقاف مفعوله الا بعد انقضاء ستة اشهر على الاقل من التاريخ الذي اصبح فيه ملزما.
تلحظ في العقد الجماعي الاصول والمدة والمهل التي يمكن بموجبها تجديده او الغاؤه او اعادة النظر فيه.
في حال الالغاء يبقى العقد الجماعي ساري المفعول بكامله طيلة مدة المفاوضات الجارية لاستبداله بعقد جماعي جديد.
تبلغ وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, من قبل الطرفين او احداهما, عن كل تجديد او الغاء او تعديل لعقد العمل الجماعي.
كل نقابة او هيئة مهنية او رب عمل لا يكون فريقا في عقد عمل جماعي يستطيع الانضمام اليه باتفاق الطرفين طالبي الانضمام دونما حاجة الى موافقة المتعاقدين في الاساس وتطبق على الطرفين طالبي الانضمام شروط المادة 3 و 4 من هذا القانون.
يقدم طلب الانضمام خطيا الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية موقعا من الطرفين طالبي الانضمام.
يدرج في هامش التسجيل كل ما يطرأ على عقد عمل جماعي من تجديد او تعديل او انضمام او الغاء.
ينشر في الجريدة الرسمية ملحق بذلك من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
تراعى احكام المادة السادسة من هذا القانون حين التجديد والتعديل والانضمام.
تخضع لاحكام عقد العمل الجماعي:
1- نقابات الاجراء واتحاداتها, ونقابات ارباب العمل واتحاداتها وارباب العمل والموقعين على العقد وقت ابرامه او الذين ينضمون اليه بعد ابرامه. وكذلك النقابات والاتحادات التي تحل محل النقابات والاتحادات المتعاقدة ومن يحل محل ارباب العمل المتعاقدين.
2- الاجراء المنضمون لنقابة تكون طرفا في عقد العمل الجماعي او لنقابة انضمت اليه بعد ابرامه.
ان الاجراء الذين تسري عليهم احكام هذه المادة خاضعون لاحكام عقد العمل الجماعي طوال مدته حتى ولو انسحبوا من هذه النقابات قبل نهاية مدة العقد. وتشمل احكام هذه الفقرة ارباب العمل حتى في حال انسحابهم من النقابات او الاتحادات او الهيئات المهنية التي هي طرف في العقد الجماعي اذا كانوا منضمين اليها وقت ابرامه.
يسري عقد العمل الجماعي على جميع اجراء المؤسسة الخاضعة له حتى ولو لم يكونوا اعضاء في نقابة ما, وكذلك على جميع الاجراء الذين يكونون مرتبطين بالمؤسسة بعقود فردية خاصة اذا كانت شروط هذه العقود الفردية دون شروط العقد الجماعي فائدة للاجراء.
يمكن جعل كافة او بعض احكام عقود العمل الجماعية التي مضى على تنفيذها سنة على الاقل وتشمل اغلبية الاجراء العاملين في المهنة التي يتعلق بها العقد الجماعي الزامية لجميع ارباب العمل والاجراء من ذوي المهنة الواحدة او لفئة منهم او ضمن نطاق منطقة معينة سواء اكانوا منتسبين, الى نقابة وهيئة مهنية او غير منتسبين وذلك بناء لطلب مقدم من نقابة اجراء او هيئة مهنية لارباب العمل او بناء لرغبة وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
يتم التوسيع بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد اخذ رأي ايجابي معلل تعطيه اللجنة العليا للعقود الجماعية المنصوص عنها في هذا القانون. يقدم طلب التوسيع الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى هذه الاخيرة ان تعرضه على المؤسسات غير الخاضعة للعقد الجماعي اساسا لاخذ رأيها قبل عرضه على اللجنة العليا للعقود الجماعية.
يجري توسيع العقد الجماعي في المدة وضمن الشروط المنصوص عنها في العقد المذكور, وفي حال الغاء عقد العمل الجماعي يبقى قرار التوسيع ساري المفعول وفقا للمادة 8 من هذا القانون.
كل تعديل او تجديد لتوسيع عقد عمل جماعي يكون موضوع قرار يتخذه وزير العمل والشؤون الاجتماعية بناء لرأي معلل ايجابي للجنة العليا للعقود الجماعية.
ينشر في الجريدة الرسمية كل قرار بتوسيع عقد عمل جماعي كليا او جزئيا وكل قرار يتعلق بانهاء توسيع عقد عمل جماعي او بعض احكامه.
تتألف اللجنة العليا للعقود الجماعية على الوجه التالي:
- المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه رئيسا
- المدير العام لوزارة الاقتصاد الوطني او من ينتدبه عضوا
- ممثلان عن ارباب العمل وممثلان ملازمان اعضاء
- ممثلان عن الاجراء وممثلان ملازمان .
يعين ممثلو ارباب العمل والاجراء لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا الى لائحة تعدها الهيئات المهنية او النقابات المختصة.
ان رأي اللجنة العيا للعقود الجماعية في طلب التوسيع هو على سبيل الاستطلاع ولا يلزم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الا في حال رفض التوسيع.
تجتمع اللجنة العليا للعقود الجماعية, بناء على دعوة من رئيسها او ممثله كلما دعت الحاجة الى ذلك.
ولا تكون اجتماعاتها قانونية الا بحضور نصف اعضائها على الاقل.
تتخذ اللجنة قراراتها بالاكثرية وعند تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يحظر, تحت طائلة العقوبة, على كل شخص طبيعي او معنوي مرتبط بعقد عمل جماعي القيام بأي فعل من شأنه عرقلة تنفيذ ذلك العقد.
يستطيع الاشخاص الطبيعيون والمعنويون المرتبطون بعقد عمل جماعي اقامة دعوى عطل وضرر باسمهم الشخصي على المجموعات الاخرى, او على كل شخص اخر مرتبط بالعقد يخالف التعهدات المتفق عليها.
تستطيع النقابات والهيئات المهنية التي لها حق التقاضي والتي يكون افرادها مرتبطين بعقد عمل جماعي اقامة دعوى تتعلق بهذا العقد لصالح افرادها دونما حاجة الى تفويض من صاحب العلاقة, شرط ان يكون هذا الاخير قد اعلم ولم يتقدم باعتراض لها.
ويستطيع صاحب العلاقة, التدخل دائما في الدعوى المقامة من قبل الهيئة النقابية او المهنية. عندما تقام دعوى ناشئة عن عقد عمل جماعي, سواء اكان من قبل شخص معنوي او طبيعي, تستطيع كل نقابة او هيئة مهنية لها حق التقاضي يكون اعضاؤها مرتبطين بالعقد الجماعي ذاته, ان تتدخل دائما في الدعوى المقامة اذا كان لحل الخلاف تأثير على مصلحة افرادها الجماعية.
يجب تعليق بيان يشير الى وجود عقد العمل الجماعي والى طرفيه وتاريخه ومكان اجرائه داخل المؤسسات الخاضعة لتنفيذه اساسا او بعد توسيعه في اماكن العمل وفي دوائر التوظيف وعلى بابها.
تضع المؤسسة نسخة عن العقد الجماعي تحت تصرف الاجراء.
يكلف تفتيش العمل في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالسهر على تطبيق وضبط المخالفات المتعلقة بأحكام عقود العمل الجماعية التي تكون موضوع قرار بالتوسيع.
كل مخالفة للاحكام المتعلقة بطرق الاعلان عن العقد الجماعي الورادة في المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون يعاقب مرتكبها بغرامة تتراوح بين خمسماية والف ليرة لبنانة.
وفي حال تكرار المخالفة للمحكمة المختصة ان تحكم, فضلا عن الغرامة بالسجن من يوم الى خمسة ايام. يحصل التكرار اذا كان المخالف قد عوقب بسبب المخالفة ذاتها خلال الاثني عشر شهرا السابقة للمخالفة الراهنة.
كل مخالفة لاحكام قرار توسيع عقد عمل جماعي, وكل رفض لمراقبة تفتيش العمل تعاقب وفقا لقانون 17 ايلول سنة 1962 المتعلق بالغاء المادتين 107 و 108 من قانون العمل الصادر في 23 ايلول 1946 وكل مثير للاضطرابات تطبق بحقه العقوبات المنصوص عنها في القانون الجزائي.
وفي حال تكرار المخالفات تطبق العقوبة بعدد المرات التي تسجل فيها مخالفات جديدة.
يعتبر نزاع العمل جماعيا اذا توفر فيه الشرطان التاليان:
1- ان يكون احد طرفي النزاع جماعة من الاجراء.
2- ان يتناول موضوع النزاع مصلحة جماعية, سواء اكان ذلك بشأن تفسير القوانين والمراسيم والقرارات والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها, ام بشأن القضايا التي لم تتطرق اليها القوانين والانظمة المرعية كالنزاعات المتعلقة بممارسة الحرية النقابية وبالاجور وبشروط العمل غير المحددة بقوانين او انظمة او عقود جماعية, او كتلك النزاعات المتعلقة بالمفاوضة وباعادة النظر بالعقود الجماعية.
تخضع جميع نزاعات العمل الجماعية للوساطة واصولها.
الغاية من الوساطة هي محاولة التوفيق بين طرفي النزاع.
يقوم بدور الوسيط رئيس مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية او من ينتدبه, وفي حال غيابه من ينوب عنه حسب الانظمة المرعية او من ينتدبه المدير العام لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
لكل من الطرفين في نزاع عمل جماعي ان يبادر الى طلب الوساطة.
لمدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان يأخذ المبادرة بعرض النزاع على الوساطة اذا كانت الوزارة قد اعلمت عن وجود النزاع واستنكف الطرفان عن طلب الوساطة.
يعرض النزاع على الوسيط بموجب استدعاء خطي يقدم مقابل ايصال الى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.
خلال اربع وعشرين ساعة من ايداع طلب عرض النزاع المقدم من احد المتنازعين على الوسيط ان يوجه الى المتنازعين دعوة للاجتماع في مكان معين وخلال مهلة اقصاها اسبوع.
ولا تشترط في الدعوة وتبليغها اية صيغة خاصة.
اذا طلب المدير العام لوزراء العمل والشؤون الاجتماعية عرض النزاع على الوساطة, فعلى الوسيط ان يوجه ورقة دعوة بموجب كتاب مضمون مع اشعار بالوصول الى ممثل كل طرف في النزاع.
اذا تخلف احد طرفي النزاع عن حضور الجلسة, يدعو الوسيط الطرفين المتنازعين في مهلة ثمانية ايام الى جلسة اخرى.
واذا تخلف احد الطرفين عن حضور الجلسة الثانية يستمر عمل الوساطة دون ان يؤثر ذلك على العقوبات المنصوص عنها في ما يتعلق بالاشخاص الذين يعرقلون تطبيق هذا القانون.
يجب ان يكون كل طرف في النزاع حاضرا او ممثلا في جميع اطوار الوساطة ويعود للوسيط التحقق من صحة هذا التمثيل بجميع الوسائل.
يقدم كل من طرفي النزاع للوسيط الملاحظات والمذكرات والمستندات التي يراها ضرورية في جميع اطوار الوساطة, وتبلغ صور عنها الى الطرف الاخر.
للوسيط ان يستعين بمن يشاء لمساعدته في اداء مهمته, وله ان يجري التحقيقات التي يراها ضرورية في محاولته حل النزاع وعلى طرفي النزاع ان يقدما اليه المعلومات التي يطلبها.
يضع الوسيط محضرا يبين فيه سير ونتائج الوساطة.
يستمع الوسيط الى وجهات نظر طرفي النزاع ويدقق في ملاحظاتهما ومذكراتهما ومستنداتهما ويقدم لهما المقترحات والحلول التي يراها مناسبة.
في حال التوصل في مرحلة الوساطة الى حل يرضى عنه طرفا النزاع, يدون الاتفاق في المحضر ويوقعه الوسيط مع اصحاب العلاقة, ويكون بمثابة عقد ملزم لهم يخضعون لاحكامه.
في حال عدم الوصول الى اتفاق او في حال الوصول الى اتفاق جزئي حول النزاع المعروض , يدون كل ذلك ايضا في المحضر ويوقعه الوسيط واصحاب العلاقة ويعتبر الاتفاق الجزئي بمثابة عقد يخضع له طرفا النزاع وتسوى القضايا التي تظل موضوع خلاف حسب اصول التحكيم عند الاقتضاء.
يجب انهاء مرحلة الوساطة مدة لا تتجاوز اسبوعين اعتبارا من تاريخ عقد الجلسة الاولى.
ويجوز تمديد هذه المدة اذا اتفق على ذلك الطرفان او بناء لطلب الوسيط. وفي الحالة الاخيرة يجب الا يتجاوز التمديد اسبوعا واحدا.
لكل من طرفي النزاع الحق في الحصول على صورة طبق الاصل عن محاضر الوساطة.
اولا: في حال فشل الوساطة كليا او جزئيا, يجب ان يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من هذا القانون.
آ- فور انهاء عملية الوساطة اذا كان النزاع حاصلا في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة او في المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - في اي وقت كان بناء لطلب او اتفاق الطرفين المتنازعين, وتبتدىء مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية,
ج- بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء لطلب احد الطرفين المتنازعين. تبتدىء مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف الاخر طلب التحكيم.
ثانيا: باستثناء الحالة الواردة في البند آ من الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز الاتفاق, ضمن العقود الجماعية او بعقود خاصة على خلاف جماعي بواسطة حكم خاص او هيئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون. يكون لقرارات الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة المختارة بالاتفاق, ذات المفاعيل والقوة القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون, ولا تخضع لاصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام.
الا انه يمكن الاتفاق في عقد التحكيم الاختياري على امكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة او الحكم المختار امام اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن الشروط والاصول التي يجب ان تكون محدودة في عقد التحكيم الاختياري.
نص مرتبط:(اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة)
يحيل الوسيط ملف النزاع الى لجنة التحكيم المنصوص عنها في المادة التالية في مهلة 24 ساعة تلي:
1- نهاية مرحلة الوساطة في الحالة المذكورة في البند آ من الفقرة الاولى من المادة السابقة.
2- تبلغه طلب التحكيم في الحالات الاخرى.
يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية الى لجنة تحكيمية مؤلفة من تسعة اعضاء:
آ- اعضاء معينون حكما:
1- قاضي من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل رئيسا
2- مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس
3- مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين نائب رئيس يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعينة ليقوم مقام المدير العام في حال غياب هذا الاخير او تعذر حضوره.
ب - اعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يختارون من جدول تضعه النقابات والهيئات المهنية:
1- ثلاثة ممثلين عن ارباب العمل وعضو ملازم لكل منهم.
2- ثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكل منهم. يقوم العضو الملازم مقام الفضو الاصيل في حال غياب هذا الاخير, او تعذر حضوره.
يحدد تعويض اعضاء اللجنة الاصيليين والملازمين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يكون مركز امانة سر اللجنة التحكيمية في مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية وعلى المصلحة المذكورة تأمين اعمال امانة السر.
على اللجنة التحكيمية ان تفصل في جميع النقاط موضوع النزاع.
تنعقد اللجنة التحكيمية بدعوة من رئيسها في مقر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية, وتكون جلسات اللجنة قانونية بحضور ستة من اعضائها. وفي حال غياب الرئيس يدير الجلسة نائب الرئيس الاكبر رتبة او سنا عند التساوي بالرتبة.
يدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور امام اللجنة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه ملف النزاع.
واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في المرة الاولى, يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية, وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ موعد الجلسة الاولى.
لا تشترط اية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها.
تراعى ذات الاصول المتبعة في الوساطة في كل ما يتعلق بحضور الطرفين المتنازعين وبتقديم وتبادل الاوراق ومحاضر الجلسات وباللجوء الى خبراء.
يجب ان تصدر قرارات اللجنة التحكيمية في مدة شهر اعتبارا من تاريخ الجلسة الاولى. وللجنة تمديد هذه المهلة اسبوعين. ويجب ان تكون قراراتها معللة.
في حال النظر بنزاع يتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها تفصل اللجنة التحكيمية وفقا للنصوص وبالاستناد اليها.
واذا كان النزاع متعلقا بقضايا لم يتصرف اليها القانون او المراسيم او الانظمة المرعية او العقود الجماعية او الانظمة الداخلية, فتحكم اللجنة بمقتضى الانصاف .
تتخذ قرارات اللجنة التحكيمية بأغلبية خمسة اصوات على الاقل وفي حال تعادل الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
يجري تبليغ قرار اللجنة التحكيمية الى الطرفين بكتاب مضمون.
ويحق لكل منهما الحصول على صور طبق الاصل عن محتويات المحاضر الموضوعة خلال مرحلة التحكيم.
يعتبر قرار اللجنة التحكيمية مبرما ونافذا من تاريخ صدوره. وهو غير قابل لاي طريق من طرق المراجعة ولا يخضع لقرار الصيغة التنفيذية.
ان لقرار اللجنة التحكيمية المتعلق بتفسير القوانين والمراسيم والانظمة المرعية الاجراء والعقود الجماعية والانظمة الداخلية وتنفيذها قوة القضية المحكمة.
في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار اللجنة التحكيمية, فان الطرف المتضرر يستطيع اقامة دعوى عطل وضرر على الطرف المخالف امام المحكمة المختصة بقضايا العمل.
1- يكون غير شرعي كل توقف عن العمل, من قبل الاجراء او ارباب العمل, بسبب نزاع عمل اجماعي, قبل واثناء مرحلة الوساطة واثناء مرحلة التحكيم. ويعتبر ايضا غير شرعي كل توقف عن العمل من قبل الاجراء او ارباب العمل بعد صدور قرار التحكيم ويكون سببه معاكسة القرار او الاحتجاج عليه.
2- في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل رب العمل, يعاقب هذا الاخير بغرامة تتراوح بين الف وعشرة الاف ليرة لبنانية وبالسجن من شهرين الى سنة, او باحدى هاتين العقوبتين.
وفي حال استمرار رب العمل خلال اسبوعين من تاريخ صدور قرار التحكيم في رفض التنفيذ, يعاقب عن كل يوم يلي هذين الاسبوعين بغرامة قدرها خمسماية ليرة لبنانية. تدفع هاتان الغرامتان الى صندوق الدولة وتخصصان للمشاريع الاجتماعية التي يحددها وزير العمل والشؤون الاجتماعية. في حال اقدام رب العمل على توقيف الاجراء عن العمل بصورة غير شرعية يظل حق هؤلاء في قبض اجورهم محفوظا طوال مدة التوقيف .
3- في حال عدم تنفيذ الاتفاق الناتج عن الوساطة او قرار التحكيم من قبل الاجراء, يعاقب المحرضون على ذلك بغرامة تترواح بين الف وخمسة الاف ليرة لبنانية, وبالسجن من شهرين الى سنة, او باحدى هاتين العقوبتين, دون ان يؤثر ذلك على تطبيق المادة 105 من قانون العمل. وفي حال التوقف غير الشرعي عن العمل من قبل الاجراء, يفقدون كل حق قي قبض اجورهم عن مدة التوقف عن العمل.
4- تطبق احكام هذه المادة حتى في حل نزاع العمل الجماعي بواسطة التحكيم الاختياري.
آ- ان جميع العقوبات المنصوص عنها في المادة السابقة هي من اختصاص المحاكم الجزائية ذات الصلاحية. تجري الملاحقة امام هذه المحاكم من قبل النيابة العامة الاستئنافية بطلب من وزير العمل والشؤون الاجتماعية.
ب - لا تحول احكام هذا الفصل المتعلق بالعقوبات دون تطبيق احكام المواد 340 الى 343 من قانون العقوبات .
تعفى من رسم الطابع ومن اي رسم اخر مهما كان نوعه, الاستدعاءات والمذكرات والوثائق التي تقدم او تبرز في مراحل الوساطة والتحكيم وكذلك صور طبق الاصل من محاضر الضبط والاتفاقات التي تحرر او تجري اثناء الوساطة والتحكيم.
خلال ستة اشهر تلي العمل بهذا القانون تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويعدل ملاك هذه الوزارة تبعا لهذا التنظيم بما يتلاءم مع تطبيق هذا القانون.
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية طرق تنفيذ هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
الذوق في 2 ايلول سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد
Case law