The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force

المادة 47

المادة 47

اولا: في حال فشل الوساطة كليا او جزئيا, يجب ان يسوى النزاع الجماعي بواسطة اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في المادة التاسعة والاربعين من هذا القانون.

آ- فور انهاء عملية الوساطة اذا كان النزاع حاصلا في المصالح الخاضعة لوصاية الدولة او في المؤسسات المكلفة بادارة المرافق العامة لحساب الدولة او لحسابها الخاص كما سيحددها مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية.

ب - في اي وقت كان بناء لطلب او اتفاق الطرفين المتنازعين, وتبتدىء مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الذي يلي تاريخ تقديم الطلب لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية,

ج- بعد انقضاء خمسة عشر يوما على الاقل من تاريخ التوقف الجماعي عن العمل بسبب النزاع بناء لطلب احد الطرفين المتنازعين. تبتدىء مرحلة التحكيم في هذه الحالة في اليوم الثاني من تبلغ الطرف الاخر طلب التحكيم.

ثانيا: باستثناء الحالة الواردة في البند آ من الفقرة الاولى من هذه المادة يجوز الاتفاق, ضمن العقود الجماعية او بعقود خاصة على خلاف جماعي بواسطة حكم خاص او هيئة تحكيمية مختارة غير اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون. يكون لقرارات الحكم والهيئات التحكيمية الخاصة المختارة بالاتفاق, ذات المفاعيل والقوة القانونية التي تكون لقرارات اللجنة التحكيمية المنصوص عنها في هذا القانون, ولا تخضع لاصول التحكيم المنصوص عنها في القانون العام.

الا انه يمكن الاتفاق في عقد التحكيم الاختياري على امكانية استئناف قرارات الهيئة التحكيمية المختارة او الحكم المختار امام اللجنة التحكيمية المنصوص عليها في هذا القانون وذلك ضمن الشروط والاصول التي يجب ان تكون محدودة في عقد التحكيم الاختياري.

نص مرتبط:(اخضاع بعض المؤسسات الى تسوية النزاع الجماعي فور انهاء عملية الوساطة)

المادة 47 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/47/