The whole text

قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم In force

المادة 49

المادة 49

يعهد بالتحكيم في خلافات العمل الجماعية الى لجنة تحكيمية مؤلفة من تسعة اعضاء:

آ- اعضاء معينون حكما:

1- قاضي من الدرجة العاشرة وما فوق يعينه وزير العدل رئيسا

2- مدير عام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية نائب رئيس

3- مدير عام الوزارة ذات العلاقة المباشرة بالنشاط المهني للطرفين المتنازعين نائب رئيس يعين بقرار من الوزير المختص موظف من الفئة الثانية على الاقل من الوزارة المعينة ليقوم مقام المدير العام في حال غياب هذا الاخير او تعذر حضوره.

ب - اعضاء يعينون لمدة ثلاث سنوات بمرسوم بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية يختارون من جدول تضعه النقابات والهيئات المهنية:

1- ثلاثة ممثلين عن ارباب العمل وعضو ملازم لكل منهم.

2- ثلاثة ممثلين عن الاجراء وعضو ملازم لكل منهم. يقوم العضو الملازم مقام الفضو الاصيل في حال غياب هذا الاخير, او تعذر حضوره.

المادة 49 من قانون عقود العمل الجماعية والوساطة والتحكيم https://lebaneselegislation.com/law/244956/article/49/