المادة 54
يدعو رئيس اللجنة التحكيمية طرفي النزاع للحضور امام اللجنة خلال اسبوع من تاريخ تسلمه ملف النزاع.
واذا لم يتم تبليغ موعد الجلسة في المرة الاولى, يدعو الرئيس الطرفين لجلسة ثانية, وذلك خلال اسبوع واحد من تاريخ موعد الجلسة الاولى.
لا تشترط اية صيغة خاصة في توجيه دعوة الحضور ولا في تبليغها.