المادة 7
مادة 7: يفرض على اصحاب معامل تكرير الملح المنتجة للملح الميود في الاراضي اللبنانية: 1- تجهيز معاملهم بالمعدات اللازمة لعملية مزج الملح باليود 2- مراجعة رئيس فرع الكيمياء في المختبر المركزي للصحة العامة لتزويدهم بطرق ضبط الكمية وتعيير النسبة المئوية لليود. 3- تعبئة الملح الميود بأوعية فنية كتيمة (محكمة الغلق) لا يزيد محتوى واحدها عن كيلو غرام واحد 6 4- تدوين ما يلي على الاوعية: آ- نوع الملح: "ملح ميود" او "ملح للمائدة او للمطبخ مزود باليود" ب - نوع الاضافات الكيماوية الى الملح ومقاديرها ج- تاريخ صنع الملح الميود د- اسم المعمل وعنوانه.