The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 17

المادة 17

(عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )

1 - يستفيد من العناية الطبية كل شخص خاضع لهذه الغاية لضمان المرض والامومة وكل شخص له او يمكن ان يكون له الحق بتعويضات المرض او الامومة وكذلك افراد عائلته المنصوص عليهم في الفقرة 2 من المادة 14 من هذا القانون.

2 - تشمل العناية الطبية على الاقل:

آ - في حالة المرض

اولا - الفحوص الطبية التصوير على الاشعة وفحوص المختبر والتحاليل

ثانيا - عنايات الطبابة العامة بما فيها الزيارات الضرورية للمنازل وعنايات الاخصائيين ضمن الشروط المحددة في نظام الصندوق الداخلي.

ثالثا - عنايات طب الاسنان بعد صدور مرسوم خاص يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بترخيص التقديمات العائدة لها وبتعيين طرق منحها.

لقد صدر المرسوم 5104 ت 24/3/2001 الذي رخص للصندوق الوطني تقديم عنايات طب الاسنان التي اصحبت تشمل:

صورة شعاعية خلع ضرس او سن ترصرص ازالة عصب تنظيف او علاج لثة تلبيس سن او ضرس وجبة كاملة او جزئية (اكريلية او معدنية) جسر متحرك تحدد في النظام الداخلي للصندوق طرق تطبيق احكام هذا المرسوم (اي المرسوم 5104 ت 24/03/2001.

رابعا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق وان تكون موصوفة من طبيب او عند الاقتضاء من طبيب اسنان.

خامسا - الاستشفاء (منامه وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير, عندما يقرر طبيب ضرورة الاستشفاء.

سادسا: تقديم اجهزة البروتيز الاورتوبيدي الواردة في اللائحة الموضوعة من قبل الصندوق شرط موافقة المراقبة الطبية.

ب - في حالة الامومة:

اولا - الفحوص والعناية السابقة للولادة والعناية اثناء الولادة وبعدها التي يقدمها طبيب او قابلة قانونية او مقبولة.

ثانيا - الادوية والمستحضرات الصيدلية الضرورية شرط ان تكون واردة على الجدول المصدق من قبل الصندوق وان تكون موصوفة من طبيب او قابلة قانونية.

ثالثا - الاستشفاء (منامة وغذاء ومعالجة طبية وعمليات جراحية) في مستشفى او دار توليد او مؤسسة طبية اخرى تابعة للدولة او للصندوق او مقبولة من هذا الاخير عندما يقرر طبيب او قابلة قانونية ضرورة هذا الاستشفاء.

3 - في حال زيادة مال الاحتياط الدائم عن الحد الادنى المذكور في المادة 66 من هذا القانون يستطيع مجلس الادارة, بعد مصادقة مجلس الوزراء, اقرار تخفيض قيمة الاشتراكات او زيادة التقديمات .

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 17 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/17/