The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 16

المادة 16

Amended 28/12/2023

(عدلت بموجب قانون 323/2023 ) (عدلت بموجب قانون 312/2001 ) (عدلت بموجب قانون منفذ بمرسوم 2653/1972 )

1 ­- لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.

ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.

إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.

وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.

2 -­ لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.

3 ­- إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

4 -­ لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.

History · 3 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 19/04/2001

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 19/04/2001, until 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 312 تاريخ 06/04/2001, art. 1 · as the amending text publishes it

    1­- لا تستحق تقديمات المرض والامومة الا اذا كان المضمون مشتركا في الضمان طيلة ثلاثة اشهر على الاقل خلال الستة اشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة. ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي اصبح الاجير خلاله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضا دفعها من قبل رب العمل. اذا لم يكن الاجير خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان, يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع المدات المعادلة لخمسة وعشرين يوما او لاربعة اسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات او كان مفروضا دفعها. وتعتبر بمثابة فترات ضمان المدات التي يكون ثابتا خلالها عجز الاجير عن العمل نتيجة مرض او امومة أو طارىء عمل.

    2-­ علاوة على ما تقدم, من اجل استفادة المضمونة من تعويض الامومة يجب ان تكون منتسبة للضمان منذ عشرة اشهر على الاقل قبل الموعد المفترض للولادة.

    3-­ لا تطبق احكام الفقرة الاولى من هذه المادة اذا كان المرض أو الوفاة ناتجا عن طارىء عمل، شرط ان يكون المضمون مسجلا قبل تاريخ وقوع الطارىء.

    4-­ ان المضمون الذي لم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان المرض يحق له الاستفادة من تقديمات المرض ليس فقط عن الامراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل ايضا عن الامراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة اشهر التي تلي التاريخ المذكور، وكذلك يحق للمضمونة الاستفادة من تقديمات الامومة اذا كان الموعد المفترض للولادة يقع خلال الثلاثة اشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

    5-­ لتمكين المضمون من اثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل اجرائه المسجلين في الصندوق بيانا بالاجور وفقا للنموذج المحدد من قبل الصندوق أو المقبول لديه.

  3. Version 3.0 · from 28/12/2023 · Replaced by قانون رقم 323 تاريخ 22/12/2023, art. 3 · as the amending text publishes it

    1 ­- لا تستحق تقديمات الـمرض والأمومة إلا إذا كان الـمضمون مشتركاً في الضمان طيلة ثلاثة أشهر على الأقل خلال الستة أشهر السابقة لتاريخ التثبت الطبي أو لتاريخ الوفاة.

    ولهذه الغاية يعتبر شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الأجير خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان والذي دفعت عنه الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها من قبل رب العمل.

    إذا لـم يكن الأجير خاضعاً بصورة غير منقطعة للضـمـان، يـعـتـبـر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدات الـمعادلة لخمسة وعشرين يوماً أو لأربعة أسابيع التي دفعت عنها الاشتراكات أو كان مفروضاً دفعها.

    وتعتبر بمثابة فترات ضمان الـمدات التي يكون ثابتاً خلالها عجز الأجير عن العمل نتيجة مرض أو أمومة أو طارئ عمل.

    2 -­ لا تطبق أحكام الفقرة الاولى من هذه الـمادة اذا كان الـمرض أو الوفاة ناتجاً عن طارئ عمل، شرط أن يكون الـمضمون مسجلاً قبل تاريخ وقوع الطارئ.

    3 ­- إن الـمضمون الذي لـم تعد تتوفر فيه الشروط الضرورية لانتسابه لضمان الـمرض يحق له الاستفادة من تقديمات الـمرض ليس فقط عن الأمراض التي تكون قد ظهرت قبل نهاية خضوعه للضمان، بل أيضاً عن الأمراض التي تظهر خلال مدة الثلاثة أشهر التي تلي التاريخ الـمذكور، وكذلك يحق للـمضمونة الاستفادة من تقديمات الأمومة إذا كان الـموعد الـمفترض للولادة يقع خلال الثلاثة أشهر التي تلي نهاية خضوعها للضمان.

    4 -­ لتمكين الـمضمون من إثبات حقه بالتقديمات يتوجب على رب العمل تسليم كل أجرائه الـمسجلين في الصندوق بياناً بالأجور وفقاً للنموذج الـمحدد من قبل الصندوق أو الـمقبول لديه.

المادة 16 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/16/