The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 23

المادة 23

1 - يحق, للمضمون, الذي يصاب بنتيجة مرض بعجز موقت عن العمل يتثبت منه طبيب مقبول ويؤدي الى توقف كسبه, ان يتقاضى تعويض مرض عن كل يوم من ايام العجر بدون فرق بين ايام الشغل وايام التعطيل وذلك اعتبارا من اليوم الرابع للعجز.

2 - ان متوسط الكسب اليومي الذي يعتمد لحساب تعويض المرض هو الناتج عن مجموع الكسب المحدد في المواد 68 وما يليها من هذا القانون, الذي تقاضاه صاحب العلاقة خلال الثلاثة اشهر السابقة لتاريخ المرض مقسوما على 90 الا انه يحق لمجلس الوزراء ان يحدد حدا ادنى لهذا الكسب بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة, بعد الاخذ بعين الاعتبار التشريع المتعلق بالحد الادنى للاجور.

3 - في الثلاثين يوما الاولى المتتابعة من العجز تبلغ قيمة تعويض المرض 50 بالمئة من متوسط الكسب اليومي و 30 بالمئة من هذا الكسب في حال وجود المريض في المستشفى. ترفع هاتين النسبتين الى 75 و50 بالمئة اعتبارا من اليوم الحادي والثلاثين من العجز شرط ان يثبت طبيب الصندوق المراقب ضرورة استمرار العجز. وفي مطلق الحالات لا تفوق قيمة التعويض الحد الاقصى للكسب الخاضع للحسومات المحدد في المادة 68 الفقرة 2 من هذا القانون.

المادة 23 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/23/