The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 29

المادة 29

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

1 - تطبق احكام هذا القانون المتعلقة بطوارىء العمل على الامراض المهنية.

ان تاريخ اول معاينة طبية للمرض يعتبر بمثابة تاريخ الطارىء مع الاحتفاظ بحق المراقبة من قبل المراقبة الطبية في الصندوق.

2 - تنظم بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس الادارة لائحة لاعراض المرضية التي تعتبر كأمراض مهنية بالنسبة للعمال المعرضين عادة لتأثير عوامل مضرة او لشروط خاصة بطبيعة عملهم.

ويمكن ان تتضمن بعض الاعمال التي تؤدي الى هذه الامراض .

3 - ان الامراض المهنية التي لا تظهر الا بتاريخ لاحق لتاريخ انتهاء تعرض العامل لتأثير العوامل المضرة لا يتحملها الصندوق الا خلال المهلة المعينة في اللائحة المذكورة. يمكن اعادة النظر بهذه اللائحة او اكمالها بموجب مراسيم تتخذ بالشكل نفسه.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 29 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/29/