المادة 44
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )
يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل. وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات .
يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.
Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 14, 07/07/1977
مادة 14:
عدل نص المادة 44 من قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 على الوجه التالي: يسقط الحق بالمعاش عند وفاة المستفيد منه او بتاريخ زواج الاملة او الارمل.
وفي هذه الحالة الاخيرة يستحق للارمل او الارملة مبلغ من المال يساوي مجموع معاشاته عن ثلاث سنوات . يسقط حق باقي المستفيدين من معاش اصحاب الحق اذا لم تتوفر فيهم الشروط المفروضة لنيله وذلك اعتبارا من نهاية الشهر الذي فقدت خلاله الشروط المذكورة. في حال سقوط حق احد المستفيدين للاسباب المبنية اعلاه توزع حصته على المستفيدين الباقين وذلك مع الاحتفاظ بتطبيق احكام الفقرة 2 من المادة 40.