The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 45

المادة 45

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 116/1977 )

في حال وفاة المضمون بنتيجة طارىء عمل او مرض مهني يدفع تعويض مقطوع لاصحاب الحق المحددين في المادة 39 من هذا القانون, يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية وانهاء مجلس ادارة الصندوق.

Possibly affected, check: مرسوم إشتراعى رقم 116 تاريخ 30/06/1977, article 30 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 45 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/45/