The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 51 5

المادة 51 5

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

51-5: آلية طلب معاش العجز:

يقدم الـمضمون أو وكيله الرسمي طلب معاش العجز إلى الصندوق في مهلة اثني عشر (12) شهراً لاحقة، بحسب الحالة، إما لتاريخ اكتمال حال العجز، وإما لتاريخ التثبت الطبي من العجز إذا كان هذا العجز ناتجاً عن الوهن الـمبكر في الجسم، وفقاً للـمعايير الطبية والـموضوعية الـمثبتة في اللجنة الطبية، وإما لتاريخ استقرار حالة الـمضمون، وإما لتاريخ انتهاء مدة الاستفادة القانونية من تقديمات العناية الطبية.

إذا رُفض طلب الـمعاش، أو إذا أُلغي معاش مقرر سابقاً، يمكن للـمضمون تقديم طلب جديد في مهلة اثني عشر (12) شهراً. وفي حال لـم تبلغ نسبة العجز الثلثين (2/3) إلا في خلال مدة اثني عشر (12) شهراً الأخيرة، فإن حالة العجز تقدّر، عندئذ، بتاريخ تفاقم العجز.

المادة 51 5 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/51-5/