المادة 51 6
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
51-6: البت بطلب معاش العجز:
يبت الصندوق بطلب معاش العجز في مهلة ثلاثة (3) اشهر من تاريخ تقديمه، وذلك بناءً على رأي اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي. تحدد أصول تقديم الطلب والبت به في النظام الداخلي للصندوق.
يعتبر عدم البت ضمن هذه الـمهلة بمثابة موافقة على الطلب. يبلغ الصندوق قراره بالـموضوع إلى صاحب العلاقة بموجب إشعار استلام ضمن مدة ثلاثة أشهر الـمذكورة أعلاه.
إن عدم التبليغ، ضمن الـمهلة الـمحددة أعلاه، يعطي الحق للـمضمون بالـمراجعة.