The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 16

المادة 64 16

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-16: آليات تحويل الأصول الـمخصصة للاستثمار:

1 - في غضون ثلاثة (3) اشهر من تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار، يعد هذا الأخير مع الـمدير العام للصندوق مشروع نظام لتحديد الـمعايير والآليات والتفويضات اللازمة الآتية:

أ -­ تأدية التقديمات والتعويضات والـمعاشات الـمستحقة والتي ستستحق، ولكل فرع من الفروع العاملة، بالإضافة الى الـمبالغ الضرورية لتنفيذ الـموازنة الإدارية ولتسيير أعمال الصندوق ومتطلباته مع مراعاة أحكام الـمادة (66) من قانون الضمان الاجتماعي الـمتعلقة بتكوين مال احتياط لكل فرع.

ب ­- تحويل كامل الارصدة الـمالية الفائضة عن التقديرات الـمذكورة أعلاه، من كل فرع من الفروع العاملة، الى صناديق الأصول الـمحفوظة لكل من هذه الفروع لدى «القيّم على الأدوات الـمالية».

ج -­ تحويل مبالغ، عند الاقتضاء، من ارصدة أصول وعوائد الاستثمار لكل فرع والـمحفوظة لدى «القيّم على الأدوات الـمالية»، الى الـمديرية الـمالية في الصندوق لتغذية متطلبات الفرع.

د ­- يجب أن يتضمن مشروع النظام وجوب أخذ الرأي الـموثق، عند إعداد التقييم الدوري، لكل من الـمديرية الـمالية والخبير الإكتواري الـمؤهل الـمعتمد لدى الصندوق لتحديد التقديرات الـمفصلة أعلاه.

2 ­- يعرض الـمدير التنفيذي مشروع النظام على لجنة الاستثمار لدرسه واعتماده ويرفعه رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة لإقراره.

3 -­ تتم عمليات تحويل الأموال كل ثلاثة أشهر (3) على الاكثر، وبوتيرة أقل إذا أمكن، على أن يتضمن النظام الـمذكور أعلاه آليات التنسيق بين الـمديرية التنفيذية للاستثمار والـمديرية الـمالية، وتحديد الـمستندات اللازمة، لتنظيم تحويل الأموال الـمخصصة للاستثمار الى «القيّم على الأدوات الـمالية».

المادة 64 16 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-16/