The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 17

المادة 64 17

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-17: تمتُّع الصندوق بحق تفضيلي:

يتمتَّع الصندوق بحق تفضيلي في تملّك أسهم الشركات العامة التي تقوم الدولة بخصخصتها أو الصكوك الناجمة عن تسنيد إيرادات وأرباح مؤسسات عامة. ويبلغ هذا الحق التفضيلي نسبة أقصاها خمسة عشر بالـمئة (15%) من الأسهم أو الصكوك الـمصدّرة أو الـمعروضة على أن يتملّكها الصندوق بالسعر الأدنى الـمحدد أو الناجم عن استدراج عروض، وتتولى لجنة الاستثمار إنجاز آلية التملّك.

المادة 64 17 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-17/