The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 4

المادة 64 4

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-4: تأليف لجنة الاستثمار:

1 -­ تؤلف لجنة الاستثمار من ستة (6) خبراء مستقلين مؤهلين مُضافاً إليهم حكماً الـمدير العام للصندوق والـمدير التنفيذي للاستثمار، دون أن يكون لهما حق الترشّح لرئاسة اللجنة، ولا الانتخاب والتصويت.

2 -­ يتوجب أن تتوفر في الخبراء الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:

أ ­- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية أو في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد (CFA)، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن اثنتي عشرة (12) سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

ب -­ او حيازة شهادة جامعية وله خبرة ومتمرس في مجالات الاستثمار ولـمدة لا تقل عن خمس عشرة (15) سنة داخل مؤسسات أو صناديق استثمار مع مرجع معترف به.

ج ­- توافر، على الأقل، إحدى الكفاءات والخبرات الـمحددة والـمدونة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.

يمكن تعديل هذه الشروط والكفاءات والخبرات عند الحاجة بموجب مرسوم بناء لاقتراح وزير العمل ووزير الـمالية.

3 ـ دعوة الخبراء للترشح

3-1 الدعوة للترشح ولائحة الـمرشحين الـمقبولين

أ ­- في غضون ستة (6) اشهر من تاريخ نشر هذا القانون يتولى مجلس الخدمة الـمدنية الإعلان عن دعوة الخبراء الذين تتوافر فيهم الشروط الـمذكورة في الفقرة (2)اعلاه، مضمِّناً الإعلان الشروط الـمفروضة للتعيين، ويحدَّد مهلة لقبول الترشيحات.

ب ­- عند انتهاء مهلة قبول الترشيحات يدرس مجلس الخدمة الـمدنية الترشيحات ويعد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين الذين تتوفر فيهم الشروط الإلزامية مع تبيان الكفاءات والخبرات التي يتمتعون بها على أساس الـمرفق رقم (1) بهذا القانون.

ج -­ يدعو مجلس الخدمة الـمدنية الـمرشحين الـمقبولين الى مقابلات شخصية يجريها لكل منهم، وله أن يستعين بخبراء خارجيين يتمتعون بخبرات واسعة في مجالات الاستثمار لإشراكهم في هذه الـمقابلات.

د ­- عند اكتمال هذه العملية يرسل رئيس مجلس الخدمة الـمدنية لائحة الـمرشحين الـمقبولين مرفقاً بها جدول الكفاءات والخبرات، الـمتضمن في الـمرفق رقم (1)، التي تتوافر بكل منهم الى رئيس مجلس إدارة الصندوق.

هـ ­- يُعطى مجلس الخدمة الـمدنية مهلة ثلاثة (3) اشهر لإتمام الـمُهِمَّة أعلاه.

و -­ يُحدّث مجلس الخدمة الـمدنية هذه اللائحة كل خمس (5) سنوات على الأقل، أو كلـما لزِم الأمر، ووفق الآلية الـمذكورة أعلاه وإبلاغها إلى رئيس مجلس إدارة الصندوق فور الانتهاء منها.

3-2 آلية اختيار الخبراء

أ ­- بناء على طلب رئيس مجلس إدارة الصندوق يقدِّم إليه كل من ممثلي الحكومة وأصحاب العمل والعمال في الـمجلس، وفي ضمن مهلة شهر، لائحة تتضمن كل منها أربعة (4) اسماء مختارة من اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية.

ب ­- يرفع رئيس الـمجلس اللوائح الـمعدَّة أعلاه بالإضافة الى اللائحة الواردة من مجلس الخدمة الـمدنية ومرفقاتِها فور تسلّمها الى وزير العمل.

ج ­- يرفع وزير العمل اللوائح الى مجلس الوزراء موصياً بثلاثة (3) اسماء من كل لائحة، اثنان لتعيينهما بالأصالة، واسم واحد لتعيينه عضواً رديفاً.

د -­ يعيِّن الخبراء الستة، أعضاء لجنة الاستثمار وكذلك الخبراء الردفاء، من بين الأسماء الواردة في اللوائح الـمرفوعة إليه، ووفق التوزيع الثلاثي لـمجلس إدارة الصندوق، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هـ ­- وفي كل مراحل التعيين يقتضي الالتزام بتنوع الكفاءات والخبرات الـمطلوبة وتوزعها وفق الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (1) الـمشار إليه بين الاسماء الـمقترح تعيينها أصالة، كذلك بين أسماء الخبراء الردفاء.

4 ـ موانع التعيين

لا يجوز تعيينه في لجنة الاستثمار، كما لا يجوز إكمال ولايته في اللجنة، مَن:

أ -­ صدر بحقه حكم يمنعه من تولي وظيفة عامة.

ب -­ أُعلن توقفه عن الدفع او أُعلِن إفلاسه قضائياُ.

ج ­- أصيب بضعف جسدي أو عقلي وبات عاجزاً عن أداء مهامه لـمدة تزيد عن ستة أشهر، وتتثبت من العجز اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي.

د -­ تخلَّف عن حضور ثلاث جلسات عادية متتالية دون عذر شرعي.

هـ ­- قام أو سمح لشخص آخر عن قصد أو بنتيجة إهمال، بانتهاك أحكام قانون الضمان الاجتماعي.

في حال عدم جواز إكمال الولاية، لأي حالة من الحالات أعلاه، يرفع رئيس اللجنة الأمر الى وزير العمل ليعرضه على مجلس الوزراء للبت به أو للعزل او الإقالة.

5 ـ انتخاب رئيس اللجنة

في خلال مهلة شهر من صدور مرسوم تشكيل لجنة الاستثمار يدعو وزير العمل أعضاء اللجنة الى جلسة تُعقد في مقر الصندوق لانتخاب رئيسٍ للجنة وإذا تعادلت الأصوات بين الـمرشحين يكون الرئيس الأكبر سناً من بينهم، ويتولى الـمدير التنفيذي للاستثمار مهام أمانة سر اللجنة.

المادة 64 4 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-4/