The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 5

المادة 64 5

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-5: مدَّة ولاية اللجنة ومسؤولية الأداء والتعويضات:

1 -­ تحدد مدة ولاية رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 -­ إن رئيس لجنة الاستثمار وأعضائه مسؤولون عن أموالهم الخاصة وجزائيا عن أعمال إساءة الأمانة والاحتيال التي يرتكبونها في ممارسة مهامهم.

3 ­- إن القرارات التي تتخذها لجنة الاستثمار وتكون عرضة للـمساءلة، يسأل عنها من وافق عليها، ويُستثنى من خالف القرار ودوّن مخالفته في محضر الاجتماع.

4 -­ يتقاضى كل من الرئيس وأعضاء لجنة الاستثمار تعويضاً مقطوعا عن الحضور الفعلي لكل اجتماع لقاء قيامهم بالـمهام والـمسؤوليات الـموكلة إليهم بمقتضى هذه الـمادة.

يُحدد مقدار هذه التعويضات، والحد الأقصى للـمبالغ التي يجوز لكل منهم تقاضيها في الشهر الواحد، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح كل من وزير العمل ووزير الـمالية.

5 -­ يلتزم رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها، طيلة مدة ولايتهم وحتى بعد انتهائها، بالسرية الـمهنية بالنسبة إلى كل الـمعلومات التي اطلعوا عليها بمناسبة قيامهم بمهامهم أو بسببها، ويُمنع عليهم الإفصاح عنها إلا أمام الأجهزة الرقابية والقضائية.

يشمل هذا الـموجب الـمعلومات التي تصنفها لجنة الاستثمار على أنها سرية وفقاً لأنظمتها وقراراتها.

6 -­ على كل من رئيس اللجنة وأعضائها أن يتنحَّى ويمتنع عن الاشتراك في مناقشات اللجنة ومداولاتها في الـمواضيع وفي مشاريع العقود الاستثمارية إذا كان لأحدهم مصلحة شخصية فيها، مباشرة او غير مباشرة، ويدوَّن ذلك في محضر الاجتماع.

ولا يجوز للعضو ذي الـمصلحة الاشتراك في التصويت على مشاريع القرارات ذات الصلة.

7 ­- وفي مطلق الأحوال تبقى «مدوَّنة السلوك» الـمذكورة في البند (III­-أ-­5) من الـمادة (64-­7) ادناه، هي الـمرجع لتحديد وتفصيل حالات «تضارب الـمصالح» التي تعترض أو تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في الهيكلية التنفيذية للاستثمار بمناسبة قيامهم بمهماتهم.

8 -­ يتوجب على كل من رئيس لجنة الاستثمار وأعضائها الإفصاح خطياً عن أي مستجدات من شأنها التأثير على عضويته وفقاً لأحكام هذا القانون.

المادة 64 5 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-5/