The whole text

قانون الضمان الاجتماعي In force

المادة 64 8

المادة 64 8

( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )

الـمادة 64-8: الـمدير التنفيذي للاستثمار:

1 - يُعيَّن الـمدير التنفيذي للاستثمار بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء، وتحدَّد مدة ولايته بخمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

2 - يتوجب أن تتوافر في الـمدير التنفيذي للاستثمار الشروط الإلزامية الـمفروضة أدناه:

أ- حِيازة شهادة دراسات عليا جامعية في العلوم الـمالية أو الاقتصادية او في الـمجالات ذات الصلة، أو شهادة محلل مالي معتمد CFA، مع خبرة في مجالات الاستثمار لا تقل عن خمس عشرة سنة ضمن مؤسسات او صناديق استثمارية ذات مرجعية متعارف عليها.

ب -­ أن يتمتع بخبرات معمقة في إدارة الاستثمارات عبر فئات الأصول الـمختلفة، بما في ذلك استثمارات الأسهم واستثمارات الدخل الثابت والأصول العينية كمثل العقارات والبنى التحتية.

ج -­ له إلـمام بالـمواضيع ذات الصلة والـمفصَّلة في الجدول الـمدرج في الـمرفق رقم (2) بهذا القانون.

3 ـ آلية تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار

أ - فور تشكيل لجنة الاستثمار وانتخاب رئيس لها، يُقوم رئيس اللجنة بِالإعلان عن دعوة من تتوافر فيهم الشروط الإلزامية وبعض الكفاءات والخبرات الإضافية الـمذكورة في ­ ب ­ أعلاه، للتعيين في وظيفة الـمدير التنفيذي للاستثمار، ويحدَّد في الإعلان مهلة شهر واحد لقبول الترشيحات تسري من تاريخ نشر الإعلان.

ب ­- تجتمع لجنة الاستثمار ضمن مدة أسبوعين من تاريخ انتهاء مهلة قبول الترشيحات في جلسة تُخصَّص لدرس الترشيحات وإعداد لائحة بالـمرشحين الـمقبولين، وتدعوهم الى مقابلات شخصية تجريها لكل منهم، لتقييم مدى توفّر الشروط الإلزامية والإضافية للتعيين في هذه الوظيفة، والـمفصَّلة لكل منهم.

ج ­- يقوم كل فريق من الخبراء، ممثلو الحكومة وأصحاب العمل والعمال في لجنة الاستثمار، وفي خلال اسبوع من تاريخ إعداد لائحة الـمرشحين الـمقبولين، بتسليم رئيس اللجنة لائحة تتضمن اسمين لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار، من بين الأسماء الواردة في اللائحة الـمُعدَّة.

د ­- يرفع رئيس لجنة الاستثمار اللوائح الثلاث في خلال أسبوع من تسلـمها ، مرفِقاً بها لائحة كاملة بالـمرشحين الـمقبولين، الـمختارين مسبقا، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع وأخد العلـم وهو يرفع بدوره هذه اللوائح، وضمن مهلة أسبوع من تسلـمها الى وزير العمل.

هـ -­ يعرض وزير العمل اللوائح الثلاث على مجلس الوزراء موصياً باسمين اثنين منها، ويقترح على مجلس الوزراء تعيين الـمدير التنفيذي للاستثمار من بينهم.

4 ـ موانع التعيين

يمنع تعيينه:

ــ من يكون عضواً في مجلس الادارة أو في اللجنة الفنية.

ــ من أُعلن توقفه عن الدفع أو أُعلِن إفلاسه قضائياُ.

5 ـ عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار

أ -­ يمكن عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار لأحد الأسباب الآتية:

ــ ارتكابه جناية أو جنحة شائنة،

ــ ارتكابه خطأ جسيماً في ممارسة مسؤولياته ومهامه،

ــ عدم كفاءته أو إهماله الفادح في ممارسة وظيفته.

ب ­- يتم عزل الـمدير التنفيذي للاستثمار استناداً الى توصية معلَّلة تقرّها لجنة الاستثمار.

ج -­ يحيل رئيس اللجنة التوصية بالعزل مع مستنداتها الى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع عليها ورفعها الى وزير الوصاية.

د ­- يرفع وزير الوصاية التوصية بالعزل متضمناً اقتراحه الى مجلس الوزراء للبت بها.

6 -­ في حال استقالة الـمدير التنفيذي للاستثمار، يقدم طلبه إلى رئيس لجنة الاستثمار الذي يحيل الطلب، مرفقاً برأي اللجنة، إلى رئيس مجلس الإدارة للاطلاع ورفعه الى وزير الوصاية الذي يحيله بدوره الى مجلس الوزراء للبت بالاستقالة.

المادة 64 8 من قانون الضمان الاجتماعي https://lebaneselegislation.com/law/244971/article/64-8/