المادة 64 7
( أضيفت بموجب : 319 / 2023 )
الـمادة 64-7: مهمات لجنة الاستثمار ومسؤولياتها:
تتولى لجنة الاستثمار الـمهمات والـمسؤوليات الآتية:
I. الـمهام التنظيمية والإدارية والـموازنة التشغيلية:
الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - تضع أول لجنة استثمار مشروع النظام الداخلي للهيكلية التنفيذية للاستثمار، ضمن مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انتخاب الرئيس، وتُضمّنه الـملاك التشغيلي ورتبه وطرق تعيين أفراده وسلـم أجورهم، والذي يقرَّه مجلس الإدارة وفق الأصول.
2 - اقتراح الأسماء لـمنصب الـمدير التنفيذي للاستثمار وفق ما نصَّت عليه الـمادة (64-9) ادناه.
3 - إعداد مشروع الـموازنة السنوية العائدة لها، والـمتضمنة اعتمادات التعويضات والتجهيزات والكلفة التشغيلية لـمتطلبات ووظائف ملاك الهيكلية التنفيذية للاستثمار الـمشغولة.
يحيل رئيس اللجنة مشروع الـموازنة الى الـمديرية العامة للصندوق التي تلحظ حكماً هذه الاعتمادات ضمن الـموازنة الادارية للصندوق والتي يقرّها مجلس الإدارة وفق الأصول الـمعتمدة.
.II مبادئ الاستثمار وأسسه: مبادئ، إجراءات، سياسيات وإرشادات الـمهمات والـمسؤوليات التي يتوجب رفعها الى مجلس الإدارة لدرسها وإقرارها حسب الأصول او للاطلاع عليها:
1 - إعداد «ركائز الاستثمار» ورفعها الى مجلس الإدارة لإقرارها.
يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا الـمستند إلى وزير العمل للـمصادقة عليه بعد استطلاع رأي وزير الـمالية.
2 - إعداد «سياسات الاستثمار وإجراءاته» لكل فرع من فروع الصندوق ورفعها إلى مجلس الإدارة لـمراجعتها والـمصادقة عليها.
3 - إعداد السياسات الأخرى ذات الصلة، مثل سياسة الـمخاطر، وسياسة تضارب الـمصالح، وسياسة الاستثمار الأجنبي، الـمنصوص عليها في «سياسات الاستثمار وإجراءاته».
4 - مراجعة «سياسات الاستثمار وإجراءاته» سنويًا، وكلـما لزم الأمر وتقديم توصيات إلى مجلس الإدارة بشأن التغييرات التي تطرأ على هذه الـمستندات.
III. الـمهام الـمرتبطة بتسيير اعمال الهيكلية التنفيذية للاستثمار وبالسلوكيات
أ. مهمات اللجنة التي يتوجب إقرارها في مجلس الإدارة
1 - إعداد «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل».
2 - اعتماد «بيان الـموافقة على عمليات الاستثمارات: جدولا وصلاحيات»، وحسب فئة الأصول والـمبالغ، والتي يُعهد بها، إما إلى مجلس الإدارة، لجنة الاستثمار، أو الى الإدارة التنفيذية، أو إلى مدير الاستثمار أو رؤساء الوحدات التنفيذية ومدراء الخارجين للأصول.
3 - اختيار القيّم على الادوات الـمالية الذي سيُعتمد كجهة لحفظ جميع الأوراق الـمالية التي بحوزة مدراء الأصول ومحاسبتها ، وإعداد العقود معه وتعويضاته.
4 - اعتماد التقرير السنوي والبيانات الـمالية الـمدققة للصناديق.
5 - وضع «مدونة سلوك» للتعامل مع حالات تعارض الـمصالح الواقعة والـمحتمل وقوعها، والتي يمكن أن تؤثر في أداء رئيس اللجنة وأعضائها أو الإدارة التنفيذية للاستثمار أو غيرهم من العاملين في اللجنة بمناسبة قيامهم بمهماتهم.
يشترط أن تتضمن «مدوَّنة السلوك» بالإضافة الى ما سبق، الـمتطلبات والأخلاقيات الاساسية التي تؤمِّن النزاهة والشفافية والحياد، وعلى أن تتماشى مع الـمدونات السلوكية التي تعتمدها الـمؤسسات الدولية للاستثمار الـمصنفة تصنيفاَ عالياَ.
ب. الـمهمات التي تعدَّها اللجنة وتصدِّقها وتعتمدها:
1 - اعتماد «الخطَّة الاستثمارية السنوية» وفقاً «لسياسات الاستثمار وإجراءاته»، ووفقاً «للخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الأجل» الـمعتمدة من قبل الـمجلس، ووضع الإجراءات اللازمة لتنفيذها.
2 - إعداد الأنظمة الداخلية اللازمة لعمل وحدات الاستثمار ولإدارة الاستثمارات في الهيكلية التنفيذية للاستثمار ما يضمن تحقيق أهداف الاستثمار وأولوياته ، الـمنصوص عليها في «الخطة الاستثمارية الاستراتيجية الطويلة الـمدى» و«سياسات الاستثمار وإجراءاته».
3 - الـموافقة على تفويضات الاستثمار التي ستُعطى لوحدات الاستثمار الداخلية أو لـمديري الأصول الخارجيين.
4 - الـموافقة على اختيار مديري الاصول الخارجيين الذين سيتم اعتمادهم لـمهام استثمارية محددة والـموافقة على العقود وأتعاب مقدمي الخدمات الخارجيين.
5 - الإشراف على جميع أنشطة الإدارة التنفيذية للاستثمار.
IV. التقارير والإداء:
يتوجب على لجنة الاستثمار:
1 - إعداد «تقرير الاستثمار السنوي»، ورفعه الى مجلس الإدارة لإقراره.
بعد إقراره يرفع رئيس مجلس الإدارة هذا التقرير الى وزير العمل.
يبلغ وزير العمل نسخة عن التقرير الى وزير الـمالية لاستطلاع الرأي به.
ويمكن لكل من وزير العمل ووزير الـمالية إبداء تعليقات وطلب إستيضاحات على التقرير وتُبلَّغ الى رئيس مجلس الإدارة في خلال مهلة شهر.
بعد انقضاء مهلة الشهر من تاريخ تبلغ وزارة العمل نسخة عن التقرير و/او بعد تاريخ انقضاء مهلة شهر من تاريخ طلب الإيضاحات، يُنشر هذا التقرير على الـمنصة الإلكترونية للصندوق.
تطبق بشأن الحصول على معلومات إضافية عنه أحكام القانون رقم 28 تاريخ 10/2/2017 وتعديلاته (قانون الحق في الوصول الى الـمعلومات).
2 - إعداد تقارير فصلية تغطي سير عمليات الاستثمار ومدى التزامها بسياسات الاستثمار وبالـمعايير والإجراءات ويرفعها رئيس اللجنة الى مجلس الإدارة.
3 - بناء على دعوة رئيس مجلس الإدارة، يحضر رئيس لجنة الاستثمار ومعه الـمدير التنفيذي للاستثمار جلسة لـمجلس الإدارة يعقدها كل ثلاثة أشهر تُخصَّص لـمناقشة التقارير الفصلية وتقييم أداء الاستثمار.