المادة 1
مادة 1: اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية- تعديل الملاكات الدائمة للمديرية العامة للمالية وذلك لجهة زيادة عدد مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية وكذلك تعديل شروط التعيين والتدريب في الوظائف المذكورة بغية رفع مستوى مؤهلات شاغليها على ان تبقى جميع اجراءات التعيين خاضعة للقوانين والانظمة المرعية وان يمارس مجلس الخدمة المدنية صلاحياته كاملة بالنسبة الى التعيينات التي يقتضيها تطبيق هذا النص .