المواد
مادة 1: اجيز للحكومة بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية- تعديل الملاكات الدائمة للمديرية العامة للمالية وذلك لجهة زيادة عدد مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية وكذلك تعديل شروط التعيين والتدريب في الوظائف المذكورة بغية رفع مستوى مؤهلات شاغليها على ان تبقى جميع اجراءات التعيين خاضعة للقوانين والانظمة المرعية وان يمارس مجلس الخدمة المدنية صلاحياته كاملة بالنسبة الى التعيينات التي يقتضيها تطبيق هذا النص .
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 1034 تاريخ 5 ايار 1971, الرامي الى اجازة تعديل الملاكات الدائمة للمديرية العامة للمالية لجهة زيادة عدد مراقبي الضرائب وموظفي التحصيل والجباية وتعديل شروط التعيين والتدريب في الوظائف المذكورة, التالي نصه:
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
اهدن في 13 ايلول سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير المالية
الامضاء: الياس سابا