المادة 1
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
المادة 1 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/1/