المادة 1
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 6102 05/10/1973
يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 5038 تاريخ 2/3/1973, الرامي الى تعديل بعض احكام قانون النقد والتسليف التالي نصه:
"مادة 1: يعدل نص الفقرة ب من المادة الرابعة من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ب - اوراق نقدية او قطع معدنية تساوي قيمتها الوحدة النقدية او تقل عنها.
تضاف الى نص المادة 36 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
يقسم الاعضاء بين يدي رئيس الجمهورية على ان يقوموا بوظائفهم باخلاص ودقة محترمين القانون والشرف ويلزمون بكتمان السر المصرفي المفروض بالمادة 151 المعطوفة على القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
يعدل نص الفقرة الاولى من المادة التاسعة والستين من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المصرف ان يبقى في موجوداته اموالا من الذهب ومن العملات الاجنبية التي تضمن سلامة تغطية النقد اللبناني توازي (30 بالمئة) ثلاثين بالمئة على الاقل من قيمة النقد الذي اصدره وقيمة ودائعه تحت الطلب , على ان لا تقل نسبة الذهب والعملات المذكورة عن (50 بالمئة) خمسين بالمئة من قيمة النقد المصدر.
يعدل نص المادة 70 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
مهمة المصرف العامة هي المحافظة على النقد لتأمين اساس نمو اقتصادي واجتماعي دائم وتتضمن مهمة المصرف بشكل خاص ما يلي:
- المحافظة على سلامة النقد اللبناني.
- المحافظة على الاستقرار الاقتصادي.
- المحافظة على سلامة اوضاع النظام المصرفي.
- تطوير السوق النقدية والمالية.
- يمارس المصرف لهذه الغاية الصلاحيات المعطاة له بموجب هذا القانون.
يعدل نص المادة 75 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يستعمل المصرف الوسائل التي يرى ان من شأنها تأمين ثبات القطع ومن اجل ذلك يمكنه خاصة ان يعمل في السوق بالاتفاق مع وزير المالية مشتريا او بائعا ذهبا او عملات اجنبية مع مراعاة احكام المادة 69.
1) يعدل نص الفقرة "د" من المادة 76 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
د- الزام المصارف بأن تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها "المصرف " باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه. "ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له امر تحديدها.
ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر من 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب وباكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين. وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة. وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة دون التقيد بالحدود الانفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.
2) يضاف الى نص المادة 76 المار ذكرها الفقرتان (ه) و(و) التالي نصهما:
ه- الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطا ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف .
و- ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف .
يعدل نص المادة 79 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يمكن المصرف المركزي ان يعمل ايضا على التأثير في اوضاع التسليف العامة وذلك بتحديد حجم التسليف من انواع معينة او الممنوح لاغراض معينة او لقطاعات معينة, وبتنظيم شروط هذا التسليف .
يعدل نص كل من الفقرتين 3 و4 من المادة 81 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
3- ان يحسم ويعيد حسم ويشتري ويبيع سندات تجارية ووسائل دفع واموالا تحت الطلب محررة بعملات اجنبية. ويجب ان لا تتعدى مهلة استحقاق السندات ستة اشهر.
4- ان يشتري ويبيع سندات الدين التي تصدرها او تكفلها الحكومات الاجنبية او المؤسسات الدولية والتي تكون محررة بعملات اجنبية وان تكون سهلة البيع.
يعدل نص المادة 102 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يمكن المصرف ان يمنح قروضا بالحساب الجاري بشكل فتح اعتمادات لمدة اثني عشر شهرا قابلة التجديد في حالات الضرورة لمرة واحدة على ان تكون مكفولة بسندات تجارية لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة, او بذهب او بعملات اجنبية او بسندات قيم.
ويجوز للمصرف ان يقبل ضمانا للقروض المنصوص عليها في الفقرة السابقة سندات لا تتجاوز مدة استحقاقها ثلاث سنوات اذا كانت تتعلق بعمليات تمويل زراعي او صناعي او تعهدات اشغال عامة او تصدير منتجات لبنانية الى الخارج وذلك حسب شروط خاصة يمكن ان يضعها لهذه الغاية.
ولمجلس المصرف , في ظروف استثنائية الخطورة, او في حالات الضرورة القصوى التي قد تلزمه الى تلبية حاجات الاقتصاد الملحة للحفاظ على استقرار التسليف ان يقرر منح تسليفات استثنائية, مؤمنة على قدر الحاجة بضمانات عينية غير الضمانات المشار اليها في الفقرتين السابقتين, ومقدمة اما من المصرف المستقرض نفسه, او من اعضاء مجلس ادارته, او من زبائنه ويحدد مجلس المصرف نوع الضمانات اللازمة وشروط منح التسليفات الاستثنائية واستحقاقاتها.
يعدل نص المادة 105 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
فيما اذا وجدت لدى الجمهور سندات عامة مصدرة من الدولة او بكفالتها يمكن المصرف ان يحسم او ان يشتري هذه السندات تحت نظام عقد امانة شرط ان لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما.
يمكن للمصرف ايضا ان يحسم او ان يقبل رهنا عن قروضه سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة, لا تتجاوز مدة استحقاقها خمس سنوات اذا كانت هذه السندات عائدة لتنفيذ مشاريع انشائية على ان لا يقل معدل الفائدة المدفوعة اصلا عن هذه السندات مضافا اليها نقطتان على الاقل.
يعدل نص المادة 106 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يمكن المصرف عملا بالفقرة "ج" من المادة 76, ان يشتري ويبيع بدون تظهير السندات الخاصة التي لا تتجاوز مدة استحقاقها 180 يوما, والسندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة, والتي لا تتجاوز مدة استحقاقها السنة من تاريخ شرائها.
يعدل نص المادة 108 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
للمصرف المركزي ان يحسم السندات الحكومية والسندات المصدرة بكفالة الحكومة او ان يمتلكها في نظام عقد الامانة او ان يشتريها بموجب الشروط المحددة بالمادتين 105 و106 وذلك ضمن الحدود التي تسمح بها مقتضيات الاستقرار النقدي.
يضاف الى نص المادة 109 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
وللمصرف اجراء عمليات شراء او بيع السندات الحكومة او السندات المصدرة بكفالة الحكومة عن طريق بورصة بيروت عند الاقتضاء اذا رأى ذلك ملائما.
يعدل نص المادة 126 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
لا يمكن ان يمارس المهنة المصرفية في لبنان الا مؤسسات منشأة بشكل شركات مغفلة او مساهمة. لا تخضع لاحكام الفقرة السابقة مؤسسات المصارف الاجنبية العاملة في لبنان بتاريخ صدور هذا القانون شرط ان تعتبر هذه المصارف الاجنبية كمصارف في نظر القانون الذي تخضع له.
تضاف الى نص المادة 127 من قانون النقد والتسليف (بعد الفقرة 3 مباشرة) الفقرة التالي نصها:
ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
"ويعدل نص الفقرة الاخيرة الخاصة بمستخدمي مصرف لبنان كما يلي:
تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي المصرف المركزي ايضا. كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .
تضاف بعد نص الفقرة الاولى من المادة 132 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة. وعلى كل مصرف لبناني من ناحية ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
وتضاف بعد نص الفقرة الاخيرة من هذه المادة الفقرة التالي نصها:
لا يجوز لاي مصرف ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه دون موافقة الهيئة المصرفية العليا.
يعدل نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.
وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.
يستعاض عن كلمة "الجديدة" الواردة في اخر الفقرة الثالثة من المادة 134 من قانون النقد والتسليف بكلمة "المحددة".
وتضاف بعد هذه العبارة الفقرتان التالي نصهما:
يعود امر تحديد الخسارة الى تقدير لجنة الرقابة على المصارف . وفي حال اعتراض المصرف المعني او اي شخص ثالث ذي مصلحة على تقدير لجنة الرقابة ترفع القضية الى المجلس المركزي.
ويكون قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا لا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية.
يعدل نص الفقرة (4) من المادة 152 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
4- ان تمنح بطريقة مباشرة او غير مباشرة اعتمادات لاعضاء مجالس ادارتها او القائمين على ادارتها وكبار المساهمين فيها ولافراد اسر هؤلاء الاشخاص بدون التقيد بالشروط المبينة فيما يلي:
أ) يجب ان تكون الاعتمادات موضوع اجازة مبدئية مسبقة من جمعية المساهمين العمومية, يعين فيها على الاقل الحد الاعلى للاعتمادات الممكن منحها لكل شخص وعلى مجلس الادارة, ومفوضي المراقبة ان يطلعوا جمعية المساهمين العمومية العادية السنوية على شروط منح هذه الاعتمادات , وعلى تنفيذ هذه الشروط ويجب ان تجدد اجازة هذه الجمعية ان اقتضى الامر في كل سنة.
ب ) (دون تعديل).
ج) يجب ان تغطى الاعتمادات بضمانات عينية, او بكفالة مصرفية او بكفالة من مؤسسة مالية مسجلة في لبنان تكون مقبولة في لجنة الرقابة.
د) يجب الا يتعدى مجموع هذه الاعتمادات 25 بالمئة من الاموال الخاصة للمصرف .
ه) يمكن لاي مصرف ان يمنح اعتمادات لاعضاء مجلس ادارته وللقائمين على ادارته ولكبار مساهميه دون التقيد بالشروط الواردة في هذه المادة في حدود 6 بالمئة من امواله الخاصة وضمن الحد الاقصى الذي تنص عليه الفقرة (د) اعلاه.
و) يعود للجنة الرقابة على المصارف تقدير مدى انطباق احكام هذه المادة على حسابات او مخاطر معينة, خاصة لجهة مدى وجود مصلحة غير مباشرة وذلك لكل حالة بمفردها. وفي حال الخلاف في وجهات النظر بين لجنة الرقابة على المصارف وادارة المصرف المعني تعرض المسألة على المجلس المركزي للبت بها, ويعتبر قرار المجلس المركزي بهذا الخصوص نهائيا ولا يقبل اي طريق من طرق المراجعة الادارية او القضائية. لا تخضع لاحكام هذه المادة القروض الممنوحة من مصرف ما الى مؤسسة تسليف يملكها بالواقع وان كان القائمون على ادارة هذه المؤسسة بالوقت ذاته اعضاء في مجلس ادارته او مستخدمين لديه وذلك شرط ان تكون هذه المؤسسة سجلت لدى مصرف لبنان. تتألف الاسرة في تطبيق الفقرتين 3 و4 من هذه المادة من الزوج والاصول والفروع والاخوة والاخوات اذا كانوا على عاتق المستقرض .
يعدل نص المادة 153 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
ان مجموع عناصر موجودات مصرف ما التي تمثل نفقاته التأسيسية الاولية وتجهيزاته ومفروشاته وتوظيفاته العقارية وحصص الشراكة او المساهمة ايا كان شكلها العائدة له في اية مؤسسة مهما كان موضوعها مضافا اليها مجموع الاعتمادات الممنوحة بموجب المادة السابقة لا يمكن ان تتعدى مجموع الاموال الخاصة في اي وقت كان.
ان الممتلكات الثابتة في مجموع عناصر الموجودات هذه, لا يمكن ان تتمثل الا بأملاك مقبولة من مصرف لبنان وفاقا لنظام خاص يضعه مجلس المصرف المركزي.
تحذف من نص المادة 154 من قانون النقد والتسليف العبارة التالية:
"سندات دين" "وتضاف الى نص المادة المذكورة الفقرة التالي نصها:
ان التملك الموقت للعقارات وفقا للفقرة السابقة يعفى من الترخيص المنصوص عليه في قانون تملك الاجانب انما يخضع لترخيص تعطيه لجنة الرقابة على المصارف بعد التحقق من ان الشراء يتم فعلا استيفاء لدين موقوف او مشكوك في تحصيله.
تلغى المادة 163 من قانون النقد والتسليف .
يضاف قبل نص الفقرة الاخيرة من المادة 174 من قانون النقد والتسليف الفقرة التالي نصها:
وللمصرف المركزي خاصة بعد استطلاع رأي جمعية مصارف لبنان ان يضع التنظيمات العامة الضرورية لتأمين حسن علاقة المصارف بمودعيها وعملائها. كما ان له ان يحدد ويعدل كلما رأى ذلك ضروريا, قواعد تسيير العمل التي على المصارف ان تتقيد بها حفاظا على حالة سيولتها وملاءتها.
يعدل نص المادة 175 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
بغية تأمين سلامة العمل المصرفي, للمصرف المركزي ان يحدد بين الحين والاخر بشكل عام او لكل مصرف على حدة النسب الواجب توفرها بين الموجودات والمطلوبات او بين بعض عناصر الموجودات هذه والمطلوبات فيما بينها. وتعتبر الاموال الخاصة بمثابة المطلوبات في مفهوم هذه المادة.
يعدل نص المادة 178 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
تعتبر مؤسسات مالية في اطار الاحكام الخاصة التي ينص عليها هذا القانون المؤسسات التي يكون موضوعها الاساسي القيام بعمليات التسليف ايا كان نوعها والتي تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في المواد 179 و180 و181 و182 من هذا القانون.
يعدل نص المادة 179 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
تنشأ المؤسسات المالية اللبنانية بشكل شركات مغفلة. لا يرخص للمؤسسات المالية الاجنبية بالاقامة في لبنان الا للشركات الاجنبية او لفروع الشركات الاجنبية المنشأة في بلادها الاصلية بشكل شركات مغفلة. تطبق على المؤسسات المالية الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127 وكذلك احكام المواد 128, 130, 131, 143, 144, 145, 146, 147 من هذا القانون. لا تعتبر ودائع في تطبيق احكام المادة 125 على المؤسسات المالية العناصر التالية:
أ- رأس المال, اموال الاحتياط, الارباح المدورة, علاوة اصدار الاسهم.
ب - الاموال التي تستحصل عليها المؤسسات المالية عن طريق عملياتها مع المصارف والمؤسسات المالية الاخرى او عن طريق اصدار سندات دين.
يعدل نص المادة 180 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مؤسسة مالية لبنانية ان يكون لها رأس مال ادنى مدفوع قدره مليونا ليرة لبنانية. على كل مؤسسة مالية اجنبية ان تثبت انها خصصت لاستثماراتها في لبنان رأسمالا قدره مليونا ليرة لبنانية على الاقل.
يعدل نص المادة 181 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المؤسسات المالية ان تطلب تسجيلها لدى مصرف لبنان. تقبل الطلبات المستوفية الشروط القانونية.
ينشر مصرف لبنان, لائحة المؤسسات المالية المسجلة وفقا للاحكام المنصوص عليها بالنسبة للمصارف في المادة 136 من قانون النقد والتسليف .
لا يحق لاي مؤسسة ان تنتحل صفة المؤسسة المالية ان لم تكن مسجلة ومدرجة على لائحة المؤسسات المالية.
"يعطى الاشخاص الحقيقيون والمعنويون الذين سبق تسجيلهم كمؤسسات مالية, عملا بأحكام قانون النقد والتسليف مهلة سنة واحدة من تاريخ صدور هذا القانون للتقيد بأحكام المواد 178 الى 181 من هذا القانون, واذا لم تقفل بنهاية هذه المهلة, تصبح حكما خاضعة لاحكام المواد 183 و184 و222 من هذا القانون.
يعدل نص المادة 182 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المؤسسات المالية ان تنفذ كافة التدابير التي يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف وخاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 من هذا القانون وعليها ان تتقيد بالتوجيهات التي قد يزودها بها المصرف المركزي بالنسبة لادارتها. تناط مراقبة المؤسسات المالية بلجنة الرقابة على المصارف وتخول اللجنة تجاه هذه المؤسسات نفس الصلاحيات التي تمارسها تجاه المصارف .
تطبق على المؤسسات المالية وعلى مفوضي المراقبة لديها الاحكام العائدة الى مفوضي المراقبة لدى المصارف . تسري على المؤسسات المالية العقوبات الادارية التي تسري على المصارف بموجب المادة 208, وفي حال شطب تسجيلها, يمكنها اما ان تتابع اعمالها ضمن اطار المادة 183 ادناه, او ان تصفى.
يعدل نص المادة 183 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
لا ينطبق نظام المؤسسات المالية على الاشخاص الحقيقيين او المعنويين الذين يمارسون احدى او بعض العمليات المنصوص عليها في المادة 178 والذين لا تتوفر فيهم شروط التسجيل كمؤسسات مالية.
تطبق على هؤلاء الاشخاص الاحكام التي تنص عليها المادتان 125 و127. لا تعتبر ودائع متلقاة من قبل المؤسسات المعنية في هذه المادة العناصر المحددة في المادة 124 والاموال الموضوعة تحت تصرف المؤسسة من قبل الشركاء المتضامنين اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة تضامن ومن قبل الشركاء المفوضين والشركاء الموصين اذا كانت الشركة منشأة بشكل شركة توصية بسيطة, ومن قبل الشركاء المفوضين, اذا كانت المؤسسة منشأة بشكل شركة توصية مساهمة, وكذلك الاموال التي تستحصل عليها الشركات المغفلة عن طريق اصدار سندات دين وفقا للمادة 22 وما يليها من قانون التجارة.
يعدل نص المادة 184 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على المؤسسات المعنية بالمادة السابقة ان تقدم الى مصرف لبنان ضمن الستة اشهر التي تلي تاريخ بدء العمل بهذا القانون, اذا كانت تأسست بعده تصريحا يتضمن عنوانها التجاري او تسميتها عنوانها البريدي قيمة رأسمالها ونوع العمليات التي تتعاطاها. وعليها ان تقدم ايضا صورة عن ملف تسجيلها في السجل التجاري وكذلك صورة عن ملف تسجيلها لدى وزارة الاقتصاد الوطني اذا كانت فرعا لمؤسسة اجنبية وعليها ان ترسل للمصرف المركزي بالشروط ووفقا للنماذج وضمن المهل المحددة منه كافة البيانات المحاسبية او الاحصائية التي يطلبها منها. وعليها ان تتقيد بالتدابير التي قد يتخذها مصرف لبنان بخصوص التسليف خاصة المتعلقة منها بالعمليات المعنية بالمادة 79 والتوجيهات التي قد يزودها بها بالنسبة لادارتها.
يعدل نص المادة 186 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
خلافا لاحكام المادتين 172 و173 من قانون التجارة, تعتمد الاصول التالية في تعيين مفوضي المراقبة لدى المصارف والمؤسسات المالية المسجلة: يعين مفوضو المراقبة من جمعية المساهمين العمومية لمدة ثلاث سنوات تنتهي عند انعقاد الجمعية العمومية التي تنظر في حسابات السنة الثالثة. اما المفوض الذي يعين محل غيره قبل انتهاء مدة الثلاث سنوات , هذه لتحدد مدة ولايته, بالمدة المتبقية من ولاية سلفه.
اذا تخلفت الجمعية العمومية عن تعيين مفوض المراقبة, يحق لكل مساهم ان يطلب من المحكمة المختصة تعيين مفوض موقت تنتهي مدة ولايته عند تعيين مفوض مراقبة اصيل من قبل الجمعية العمومية. على مفوضي المراقبة ان يكونوا مستوفين الشروط وحائزين على الكفاءات التي تؤهلهم لان يكونوا مقبولين كخبراء لدى المحاكم ويجب ان يكونوا محلفين. يحق لمساهم واحد او لمجموعة من المساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يعترضوا على تعيين احد او اكثر من مفوضي المراقبة المعينين من قبل الجمعية العمومية وان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين غيرهم واذا اجابت المحكمة طلب هؤلاء المساهمين فلا يجوز اقالة المفوضين المعينين بهذه الطريقة قبل انتهاء مدة ولايتهم, الا بقرار من المحكمة المختصة.
تعفى المصارف والمؤسسات المالية من ضرورة تعيين مفوض اضافي من قبل المحكمة. مع مراعاة احكام قانون سرية المصارف , يحق لمساهم واحد او لمجموعة مساهمين يمثلون عشرة بالمئة على الاقل من رأسمال المصرف او المؤسسة المالية ان يطلبوا من المحكمة المختصة تعيين خبير للتحقيق في أمور معينة.
وعلى المحكمة اذا وجدت الطلب هذا واستجابت اليه, ان تحدد مهمة الخبير وصلاحياته واتعابه يقدم الخبير تقريره للمساهم او للمساهمين المستدعين ولمجلس الادارة ويجب ان يعرض هذا التقرير على اول جمعية عمومية يعقدها المساهمون.
يعدل نص المادة 189 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مصرف اجنبي ان يعين لديه مفوض مراقبة وفقا للاصول المنصوص عليها في المادة 186. يؤمن هؤلاء المفوضون مراقبة اعمال المصارف الاجنبية في لبنان ضمن الشروط المحددة في هذا القانون.
يعدل نص المقطع الثاني من المادة 200 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
يعاقب بنفس العقوبة كل شخص يتعاطى عادة اعمال تسليف , ايا كان نوعها دون ان يكون مسجلا لدى مصرف لبنان وفقا لاحكام المادة 181 او دون ان يكون قد اجرى التصريح المطلوب بموجب المادة 184 من هذا القانون.
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 5 تشرين الاول سنة 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح