The whole text

قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 In force

المادة 15

المادة 15

تضاف الى نص المادة 127 من قانون النقد والتسليف (بعد الفقرة 3 مباشرة) الفقرة التالي نصها:

ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.

"ويعدل نص الفقرة الاخيرة الخاصة بمستخدمي مصرف لبنان كما يلي:

تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي المصرف المركزي ايضا. كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .

المادة 15 من قانون منفذ بمرسوم رقم 6102 تاريخ 05/10/1973 https://lebaneselegislation.com/law/244992/article/15/