المادة 15
تضاف الى نص المادة 127 من قانون النقد والتسليف (بعد الفقرة 3 مباشرة) الفقرة التالي نصها:
ولا يحق لاي شخص يشغل منصب رئيس مجلس ادارة او مدير عام او مدير عام مساعد او مدير او مدير مساعد ان يمارس اعمالا تجارية خاصة ولا ان يكون عضوا في شركات اشخاص يترتب عليه ازاءها مسؤوليات غير محدودة.
"ويعدل نص الفقرة الاخيرة الخاصة بمستخدمي مصرف لبنان كما يلي:
تطبق احكام هذه المادة على مستخدمي المصرف المركزي ايضا. كما لا يحق لهم ان يكونوا اعضاء في مجالس ادارة الشركات .