المادة 17
يعدل نص المادة 133 من قانون النقد والتسليف بحيث يصبح كما يلي:
على كل مصرف اجنبي ان يثبت انه خصص لاستثماراته في لبنان رأسمالا قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية على الاقل. لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى الى خمسة ملايين ليرة لبنانية وأن يحدد مهل تحرير هذه الزيادة على ان يتم التحرير الكامل خلال مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الزيادة.
وعلى كل مصرف من جهة ثانية ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 بالمئة من ارباح استثماراته الصافية في لبنان.
لا يجوز لاي مصرف اجنبي ان يخفض رأسماله المصرح به والمخصص لاستثماراته في لبنان لاي سبب كان.